اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 297
فإن خرج و رجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا كما جاز إن لم يخرج، و إن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول بحج أو عمرة.
و إذا أحرم بعمرة لا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة لارتباط التسكين في المتعة، و قد مضى جميع ذلك.
و يتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق إن كان رجلا، و الحلق أفضل لأنّه أدخل في التواضع للّه، لأنّ الصادق (عليه السلام) قال في صحيح ابن عمّار:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في العمرة المبتولة: اللّهم اغفر للمحلّقين، قيل: يا رسول اللّه و للمقصّرين، فقال: و للمقصّرين [1].
و لو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت، و مع التقصير أو الحلق في المفردة يحلّ من كلّ شيء إلّا النساء، و إنّما يحللن بطوافهن و يستحبّ تكرار العمرة اتفاقا.
و اختلف في الزمان بين العمرتين، فقيل و القائل الحسن [2]: سنة.
لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي العمرة في كلّ سنة مرة [3]. و قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيحي حريز و زرارة: لا تكون عمرتان في سنة [4]. و يحتملان أنّي لا أعتمر في كلّ سنة إلّا مرّة، و الأوّل تأكيد استحباب الاعتمار كلّ سنة.
قال الحسن: و قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنّها في المتمتع خاصّة، فأمّا غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، و كم شاء من العمرة، فإن يكن ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فمأخوذ به، و إن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظن، فذلك مردود عليهم،
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 543 ب 5 من أبواب التقصير ح 1.