responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 297

فإن خرج و رجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا كما جاز إن لم يخرج، و إن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول بحج أو عمرة.

و إذا أحرم بعمرة لا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة لارتباط التسكين في المتعة، و قد مضى جميع ذلك.

و يتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق إن كان رجلا، و الحلق أفضل لأنّه أدخل في التواضع للّه، لأنّ الصادق (عليه السلام) قال في صحيح ابن عمّار:

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في العمرة المبتولة: اللّهم اغفر للمحلّقين، قيل: يا رسول اللّه و للمقصّرين، فقال: و للمقصّرين [1].

و لو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت، و مع التقصير أو الحلق في المفردة يحلّ من كلّ شيء إلّا النساء، و إنّما يحللن بطوافهن و يستحبّ تكرار العمرة اتفاقا.

و اختلف في الزمان بين العمرتين، فقيل و القائل الحسن [2]: سنة.

لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي العمرة في كلّ سنة مرة [3]. و قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيحي حريز و زرارة: لا تكون عمرتان في سنة [4]. و يحتملان أنّي لا أعتمر في كلّ سنة إلّا مرّة، و الأوّل تأكيد استحباب الاعتمار كلّ سنة.

قال الحسن: و قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنّها في المتمتع خاصّة، فأمّا غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، و كم شاء من العمرة، فإن يكن ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فمأخوذ به، و إن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظن، فذلك مردود عليهم،


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 543 ب 5 من أبواب التقصير ح 1.

[2] نقله في مختلف الشيعة: ج 4 ص 360.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 245 ب 6 من أبواب العمرة ح 6.

[4] المصدر السابق ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست