responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 257

و في الاقتصاد [1] و الجمل و العقود: إنّ من نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى و رماها، فإن لم يذكر فلا شيء عليه [2]، و قد يظهر منه عدم وجوب القضاء في القابل.

و يجوز بل يجب الرمي و يجزئ عن المعذور كالمريض و إن لم يكن مأيوسا من برئه إذا لم يزل عذره في جزء من أجزاء وقت الرمي للأخبار و الإجماع، و كذا الصبي غير المميّز. و في خبر إسحاق عن الكاظم (عليه السلام): إنّ المريض يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه، قال: لا يطيق ذلك، قال:

يترك في منزله و يرمى عنه [3].

و في المبسوط: لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا [4]، و في المنتهى [5] و التحرير [6]: استحباب استئذان النائب غير المغمى عليه، قال في المنتهى: إن زال عقله قبل الاذن جاز له أن يرمى عنه عندنا، عملا بالعمومات [7].

و في الدروس: لو أغمي عليه قبل الاستنابة و خيف فوت الرمي، فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة عن الصادق (عليه السلام): يرمى عمّن أغمي عليه [8].

قلت: فقه المسألة أنّ المعذور يجب عليه الاستنابة، و هو واضح، لكن إن رمى عنه بدون إذنه فالظاهر الإجزاء، لإطلاق الأخبار و الفتاوى، و عدم اعتباره في المغمى عليه، و إجزاء الحجّ عن الميت تبرعا من غير استنابة.

و يستحب الاستئذان إغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه، و إبراء لذمته [9] عنها.


[1] الاقتصاد: ص 309.

[2] الجمل و العقود: ص 150.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 83 ب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة ح 2.

[4] المبسوط: ج 1 ص 380.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 774 س 34.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 110 س 23.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 774 س 36.

[8] الدروس: ج 1 ص 430 درس 110.

[9] في خ: «الذمة».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست