اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 257
و في الاقتصاد [1] و الجمل و العقود: إنّ من نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى و رماها، فإن لم يذكر فلا شيء عليه [2]، و قد يظهر منه عدم وجوب القضاء في القابل.
و يجوز بل يجب الرمي و يجزئ عن المعذور كالمريض و إن لم يكن مأيوسا من برئه إذا لم يزل عذره في جزء من أجزاء وقت الرمي للأخبار و الإجماع، و كذا الصبي غير المميّز. و في خبر إسحاق عن الكاظم (عليه السلام): إنّ المريض يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه، قال: لا يطيق ذلك، قال:
و في المبسوط: لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا [4]، و في المنتهى [5] و التحرير [6]: استحباب استئذان النائب غير المغمى عليه، قال في المنتهى: إن زال عقله قبل الاذن جاز له أن يرمى عنه عندنا، عملا بالعمومات [7].
و في الدروس: لو أغمي عليه قبل الاستنابة و خيف فوت الرمي، فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة عن الصادق (عليه السلام): يرمى عمّن أغمي عليه [8].
قلت: فقه المسألة أنّ المعذور يجب عليه الاستنابة، و هو واضح، لكن إن رمى عنه بدون إذنه فالظاهر الإجزاء، لإطلاق الأخبار و الفتاوى، و عدم اعتباره في المغمى عليه، و إجزاء الحجّ عن الميت تبرعا من غير استنابة.
و يستحب الاستئذان إغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه، و إبراء لذمته [9] عنها.