اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 256
و التهذيب [1] و الاستبصار [2] و الدروس [3]، و يؤيّده الأصل، و بمعناه اللزوم الذي في الكافي [4].
لكن في الخلاف: إنّ من فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شيء عليه، و إن أتى به إلى القابل كان أحوط [5]. و نحوه التحرير [6] و التذكرة [7] و المنتهى [8].
و نصّ النافع [9] و التبصرة [10] الاستحباب، لضعف الخبر، و صحيح ابن عمّار:
سأل الصادق (عليه السلام) رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها. قال: فإنّه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كلّ رميتين بساعة، قال: فإنّه نسي أو جهل حتى فاته و خرج، قال: ليس عليه أن يعيد [11].
و أمّا أصل البراءة ففيه أنّه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ إلّا بفعله، و إن قيل: القضاء إنّما يجب بأمر جديد.
قلنا: ثبت الأمر به، إلّا أن يقال: إنّما ثبت في عامه، و حمل الشيخ الخبر على أنّه لا إعادة عليه في عامه [12].
قلت: و يحتمل أن يكون إنّما أراد السائل أنّه نسي التفريق و يؤيّده لفظ «يعيد» مع أنّ في طريقه النخعي، فإنّما يكون صحيحا إن كان أيوب بن نوح و لا يقطع به.