responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 256

و التهذيب [1] و الاستبصار [2] و الدروس [3]، و يؤيّده الأصل، و بمعناه اللزوم الذي في الكافي [4].

لكن في الخلاف: إنّ من فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شيء عليه، و إن أتى به إلى القابل كان أحوط [5]. و نحوه التحرير [6] و التذكرة [7] و المنتهى [8].

و نصّ النافع [9] و التبصرة [10] الاستحباب، لضعف الخبر، و صحيح ابن عمّار:

سأل الصادق (عليه السلام) رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها. قال: فإنّه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كلّ رميتين بساعة، قال: فإنّه نسي أو جهل حتى فاته و خرج، قال: ليس عليه أن يعيد [11].

و أمّا أصل البراءة ففيه أنّه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ إلّا بفعله، و إن قيل: القضاء إنّما يجب بأمر جديد.

قلنا: ثبت الأمر به، إلّا أن يقال: إنّما ثبت في عامه، و حمل الشيخ الخبر على أنّه لا إعادة عليه في عامه [12].

قلت: و يحتمل أن يكون إنّما أراد السائل أنّه نسي التفريق و يؤيّده لفظ «يعيد» مع أنّ في طريقه النخعي، فإنّما يكون صحيحا إن كان أيوب بن نوح و لا يقطع به.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 264 ذيل الحديث 899.

[2] الاستبصار: ج 2 ص 297 ذيل الحديث 1059.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 434- 435 درس 110.

[4] الكافي في الفقه: ص 199.

[5] الخلاف: ج 2 ص 357 المسألة 188.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 110 س 11.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 393 س 35.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 774 س 11.

[9] المختصر النافع: ص 97.

[10] تبصرة المتعلمين: ص 76.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 213 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3.

[12] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 264 ذيل الحديث 899.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست