responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 234

الفصل السابع في باقي المناسك

و فيه مطالب أربعة:

رابعها المضي إلى المدينة، و فيه ما لا يخفى من الحث عليه و الإشارة إلى أنّ به كمال الحجّ كما نطقت به أخبار، و إن أراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة للمقام، فالتربيع ظاهر.

الأوّل في زيارة البيت

للطواف و السعي فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة يجوز تعميمه للسعي الذي هو طواف بالصفا و المروة.

و يستحبّ الغسل قبل دخول مكة و قبل دخول المسجد و في التداخل ما مضى في الطهارة، و في استحبابه للطواف أيضا ما مضى فيها.

و كذا يستحب قبل الطواف تقليم الأظفار و أخذ الشارب كما قال الصادق (عليه السلام) لعمر بن يزيد: ثمّ احلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك، و خذ من شاربك، و زر البيت، و طف به أسبوعا [1].


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 203 ب 2 من أبواب زيارة البيت ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست