اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 234
الفصل السابع في باقي المناسك
و فيه مطالب أربعة:
رابعها المضي إلى المدينة، و فيه ما لا يخفى من الحث عليه و الإشارة إلى أنّ به كمال الحجّ كما نطقت به أخبار، و إن أراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة للمقام، فالتربيع ظاهر.
الأوّل في زيارة البيت
للطواف و السعي فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة يجوز تعميمه للسعي الذي هو طواف بالصفا و المروة.
و يستحبّ الغسل قبل دخول مكة و قبل دخول المسجد و في التداخل ما مضى في الطهارة، و في استحبابه للطواف أيضا ما مضى فيها.
و كذا يستحب قبل الطواف تقليم الأظفار و أخذ الشارب كما قال الصادق (عليه السلام) لعمر بن يزيد: ثمّ احلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك، و خذ من شاربك، و زر البيت، و طف به أسبوعا [1].
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 203 ب 2 من أبواب زيارة البيت ح 2.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 234