اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 233
يؤخّر، و موسع للمفرد أن يؤخّره [1]. فظاهره التأخير عن يوم النحر.
و صريح الكافي [2] و ظاهر الغنية [3] و الإصباح [4] إنّ وقته لهما أيضا إلى آخر أيام التشريق.
ثمّ هنا و في النافع [5] و الشرائع [6] و المنتهى [7] و الإرشاد [8] أنّ تأخيرهما على كراهية قال في المنتهى: للعلة التي ذكرها الصادق (عليه السلام) في حديث ابن سنان [9]. و هو يعطي أنّ المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير [10] و التلخيص [11]، و هو الوجه.
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1.