responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 233

يؤخّر، و موسع للمفرد أن يؤخّره [1]. فظاهره التأخير عن يوم النحر.

و صريح الكافي [2] و ظاهر الغنية [3] و الإصباح [4] إنّ وقته لهما أيضا إلى آخر أيام التشريق.

ثمّ هنا و في النافع [5] و الشرائع [6] و المنتهى [7] و الإرشاد [8] أنّ تأخيرهما على كراهية قال في المنتهى: للعلة التي ذكرها الصادق (عليه السلام) في حديث ابن سنان [9]. و هو يعطي أنّ المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير [10] و التلخيص [11]، و هو الوجه.


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1.

[2] الكافي في الفقه: ص 195.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 516 س 5.

[4] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 461.

[5] المختصر النافع: ص 92.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 767 س 23.

[8] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 335.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 767 س 23.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 109 س 13.

[11] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 330.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست