responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 215

ثمّ إطلاق المصنّف هنا و في غيره- كالنافع- [1] يعطي إجزاء ذلك للرجل أيضا في الحجّ و العمرة، و يدلّ عليه مع الأصل نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك و حلّ لك كلّ شيء [2]. و حسن الحلبي قال له (عليه السلام): إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصّر، قال: عليك بدنة، قال، قلت: إنّي لمّا أردت ذلك منها و لم يكن قصّرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها اللّه كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شيء [3].

و تقدم الكلام في التقصير لإخلال المتمتع عن عمرته.

و لو رحل عن منى قبل الحلق أو التقصير عمدا أو سهوا أو جهلا رجع فحلق أو قصّر بها وجوبا كما في التذكرة [4] و المنتهى [5] و التحرير [6] و التهذيب [7] و الكافي [8] و ظاهر الأكثر، لصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا [9].

و خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) عمّن جهل ذلك حتى ارتحل من منى، قال:

فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر [10]. و عن أبي بصير عنه (عليه السلام) في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال: يحلق بمكة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء [11]. و قد يعطي ظاهره عدم وجوب العود للحلق إذا قدم عليه الطواف.


[1] المختصر النافع: ص 92.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصير ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 540 ب 3 من أبواب التقصير ح 2.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 390 س 16.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 764 س 141.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 108 س 33.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ذيل الحديث 814.

[8] الكافي في الفقه: ص 201.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 182 ب 5 من أبواب الحلق و التقصير ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 183 ب 5 من أبواب الحلق و التقصير ح 4.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 185 ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست