اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 215
ثمّ إطلاق المصنّف هنا و في غيره- كالنافع- [1] يعطي إجزاء ذلك للرجل أيضا في الحجّ و العمرة، و يدلّ عليه مع الأصل نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك و حلّ لك كلّ شيء [2]. و حسن الحلبي قال له (عليه السلام): إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصّر، قال: عليك بدنة، قال، قلت: إنّي لمّا أردت ذلك منها و لم يكن قصّرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها اللّه كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شيء [3].
و تقدم الكلام في التقصير لإخلال المتمتع عن عمرته.
و لو رحل عن منى قبل الحلق أو التقصير عمدا أو سهوا أو جهلا رجع فحلق أو قصّر بها وجوبا كما في التذكرة [4] و المنتهى [5] و التحرير [6] و التهذيب [7] و الكافي [8] و ظاهر الأكثر، لصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا [9].
و خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) عمّن جهل ذلك حتى ارتحل من منى، قال:
فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر [10]. و عن أبي بصير عنه (عليه السلام) في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال: يحلق بمكة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء [11]. و قد يعطي ظاهره عدم وجوب العود للحلق إذا قدم عليه الطواف.