responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 214

و يجب على المرأة التقصير و يحرم عليها الحلق إجماعا كما في المختلف [1] و غيره.

و في إجزائه عن التقصير إن فعلته نظر من التباين شرعا، و لذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، و هو ظاهر الآية [2]، و التخيير بينهما، و إيجاب أحدهما و تحريم الآخر، و من أنّ أوّل جزء من الحلق بل كلّه تقصير، و لذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده، و هو الوجه إن لم ينو الحلق أوّلا، بل التقصير أو أخذ الشعر.

و يجزئ المرأة في التقصير أخذ قدر الأنملة من الشعر كما في التهذيب [3] و النهاية [4] و المبسوط [5] و الوسيلة [6] و الجامع [7] و النافع [8] و الشرائع [9]، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: تقصّر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة [10]. و لكن قال (عليه السلام) لسعيد الأعرج: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصّرن من أظفارهنّ [11]. فالأولى الجمع.

و عن أبي علي: إنّها يجزئها قدر القبضة [12]. قال الشهيد: و هو على الندب [13]. ثمّ قيل: المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف [14]، و هو ظاهر التذكرة [15] و المنتهى، قال: لأنّ الزائد لم يثبت، و الأصل براءة الذمّة [16].


[1] مختلف الشيعة: ج 4 ص 294.

[2] الفتح: 27.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 244 ذيل الحديث 823.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 533.

[5] المبسوط: ج 1 ص 376.

[6] الوسيلة: ص 186.

[7] الجامع للشرائع: ج 1 ص 216.

[8] المختصر النافع: ص 92.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 264.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 541 ب 3 من أبواب التقصير ح 3.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 188 ب 8 من أبواب الحلق و التقصير ح 1.

[12] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 294.

[13] الدروس الشرعية: ج 1 ص 453 درس 114.

[14] مختلف الشيعة: ج 4 ص 294.

[15] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 390 س 5.

[16] منتهى المطلب: ج 2 ص 763 س 37.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست