اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 214
و يجب على المرأة التقصير و يحرم عليها الحلق إجماعا كما في المختلف [1] و غيره.
و في إجزائه عن التقصير إن فعلته نظر من التباين شرعا، و لذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، و هو ظاهر الآية [2]، و التخيير بينهما، و إيجاب أحدهما و تحريم الآخر، و من أنّ أوّل جزء من الحلق بل كلّه تقصير، و لذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده، و هو الوجه إن لم ينو الحلق أوّلا، بل التقصير أو أخذ الشعر.
و يجزئ المرأة في التقصير أخذ قدر الأنملة من الشعر كما في التهذيب [3] و النهاية [4] و المبسوط [5] و الوسيلة [6] و الجامع [7] و النافع [8] و الشرائع [9]، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: تقصّر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة [10]. و لكن قال (عليه السلام) لسعيد الأعرج: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصّرن من أظفارهنّ [11]. فالأولى الجمع.
و عن أبي علي: إنّها يجزئها قدر القبضة [12]. قال الشهيد: و هو على الندب [13]. ثمّ قيل: المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف [14]، و هو ظاهر التذكرة [15] و المنتهى، قال: لأنّ الزائد لم يثبت، و الأصل براءة الذمّة [16].