responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 173

و الشرائع [1] لما في مضمر أبي بصير من قوله: و لا تضحّي بثور و لا جمل [2]، أي في منى، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان [3].

و التضحية إمّا ما يعمّ الهدي أو قسيمه، و إجزاء الجاموس لكونه من البقر، و لأنّ علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، و إن كان أنثى فعن سبعة [4].

و يكره الموجوء كما في النافع [5] و الشرائع [6]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي [7].

و يجزئ كما في النهاية [8] و المبسوط [9] و الوسيلة [10] و السرائر [11] للأصل و العمومات، و قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: المرضوض أحبّ إليّ من النعجة [12].

و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: و الموجوء خير من النعجة [13]. و في السرائر- بعد ما سمعت بأسطر-: انّه لا يجزئ فقد يريد أنّه لا يجزئ إن تيسّر الفحل كما هو نص الخبر.


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 100 ب 9 من أبواب الذبح ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 99 ب 9 من أبواب الذبح ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 110 ب 15 من أبواب الذبح ح 1.

[5] المختصر النافع: ص 90.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 106 ب 12 من أبواب الذبح ح 7.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 527.

[9] المبسوط: ج 1 ص 327.

[10] الوسيلة: ص 183.

[11] السرائر: ج 1 ص 596.

[12] وسائل الشيعة: ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ح 3.

[13] المصدر السابق ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست