اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 173
و الشرائع [1] لما في مضمر أبي بصير من قوله: و لا تضحّي بثور و لا جمل [2]، أي في منى، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان [3].
و التضحية إمّا ما يعمّ الهدي أو قسيمه، و إجزاء الجاموس لكونه من البقر، و لأنّ علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، و إن كان أنثى فعن سبعة [4].
و يكره الموجوء كما في النافع [5] و الشرائع [6]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي [7].
و يجزئ كما في النهاية [8] و المبسوط [9] و الوسيلة [10] و السرائر [11] للأصل و العمومات، و قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: المرضوض أحبّ إليّ من النعجة [12].
و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: و الموجوء خير من النعجة [13]. و في السرائر- بعد ما سمعت بأسطر-: انّه لا يجزئ فقد يريد أنّه لا يجزئ إن تيسّر الفحل كما هو نص الخبر.