responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 172

المحال، و للأخبار بأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) أهديا معا مائة بدنة، فأمر (صلّى اللّه عليه و آله) بأخذ قطعة من كلّ و طبخ الجميع في برمة ثمّ أكلا و حسيا من المرق [1].

و ما في الأخبار من «أكل الثلث» بمعنى أنّ الثلث له أن يأكل منه ما يشاء و يفعل بالباقي ما يشاء، و لو لا الخبر أمكن فهم التثليث من الآية الثانية يفهم الاهداء من إطعام القانع، و الصدقة من إطعام المعتر، و بالعكس يكون القانع من قنع إليك و سألك، كما حكي عن الحسن و ابن جبير [2].

و في الكافي: يأكل منه و يطعم الباقي [3]، و هو يحتمل التثليث و غيره.

و الأقوى ما في السرائر [4] من وجوب الأكل و الإطعام، لظاهر الأمر و إن كان الأكل من العادات، و كان الأمر به بعد حظره من اللّه أو من الناس على أنفسهم، و اكتفى بالأكل لأنّ وجوبه يفيد وجوب الباقين، كما يفصح عنه التذكرة [5] و المنتهى [6] و التحرير [7].

و فيها: إنّه إن أخل بالأكل لم يضمن و إن وجب، و يضمن ثلث الصدقة إن أخلّ بها، و إن أخلّ بالإهداء للأكل ضمن قطعا، و إن أخلّ به للتصدق، قطع في التذكرة بالعدم [8]، و قرّبه في المنتهى [9]، و جعله الوجه في التحرير [10]، و لعلّه لتحقّق الإطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الأكل، و لكون التصدق إهداء. و قد احتمل الضمان للأمر به، و قد أخلّ به لمباينة التصدق نيته، و لذا حرمت الصدقة عليه (صلّى اللّه عليه و آله) دون الهدية.

و تكره التضحية بالجاموس أي الذكر منه و الثور كما في النافع [11]


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 157- 158 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.

[2] نقله عنهم في التبيان: ج 7 ص 319.

[3] الكافي في الفقه: ص 200.

[4] السرائر: ج 1 ص 598.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 385 س 33.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 752 س 17.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 106 س 35.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 385 س 34.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 752 س 18.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 106 س 35.

[11] المختصر النافع: ص 90.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست