اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 172
المحال، و للأخبار بأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) أهديا معا مائة بدنة، فأمر (صلّى اللّه عليه و آله) بأخذ قطعة من كلّ و طبخ الجميع في برمة ثمّ أكلا و حسيا من المرق [1].
و ما في الأخبار من «أكل الثلث» بمعنى أنّ الثلث له أن يأكل منه ما يشاء و يفعل بالباقي ما يشاء، و لو لا الخبر أمكن فهم التثليث من الآية الثانية يفهم الاهداء من إطعام القانع، و الصدقة من إطعام المعتر، و بالعكس يكون القانع من قنع إليك و سألك، كما حكي عن الحسن و ابن جبير [2].
و في الكافي: يأكل منه و يطعم الباقي [3]، و هو يحتمل التثليث و غيره.
و الأقوى ما في السرائر [4] من وجوب الأكل و الإطعام، لظاهر الأمر و إن كان الأكل من العادات، و كان الأمر به بعد حظره من اللّه أو من الناس على أنفسهم، و اكتفى بالأكل لأنّ وجوبه يفيد وجوب الباقين، كما يفصح عنه التذكرة [5] و المنتهى [6] و التحرير [7].
و فيها: إنّه إن أخل بالأكل لم يضمن و إن وجب، و يضمن ثلث الصدقة إن أخلّ بها، و إن أخلّ بالإهداء للأكل ضمن قطعا، و إن أخلّ به للتصدق، قطع في التذكرة بالعدم [8]، و قرّبه في المنتهى [9]، و جعله الوجه في التحرير [10]، و لعلّه لتحقّق الإطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الأكل، و لكون التصدق إهداء. و قد احتمل الضمان للأمر به، و قد أخلّ به لمباينة التصدق نيته، و لذا حرمت الصدقة عليه (صلّى اللّه عليه و آله) دون الهدية.
و تكره التضحية بالجاموس أي الذكر منه و الثور كما في النافع [11]
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 157- 158 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.