اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 9
قلت: و أوجبه الصدوق في العلل على المستطيع كلّ عام؛ لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع الميثمي: إنّ في كتاب اللّه عز و جل فيما أنزل: «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- في كلّ عام- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1].
و في خبر أبي جرير القمي: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام [2].
و نحوه قوله (عليه السلام) في خبر حذيفة بن منصور [3]، و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح أخيه علي بن جعفر (عليه السلام): إنّ اللّه عز و جل فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام [4].
و يحتمل تأكّد الاستحباب و الفرض الكفائي، أي: لا يجوز لأهل الاستطاعة أن يتركوا الحجّ عاما، بل للحاكم أن يجبرهم عليه إن أرادوا الإخلال.
و حمله الشيخ [5] و المصنّف في التذكرة على أنّه فرض عليهم في كلّ عام بدلا [6]، بمعنى: أنّهم إذا أدّوه كان فرضا في أي عام أدّوه و إن لم يفرض إلّا مرة.
و يجب على الفور اتفاقا كما في الناصريات [7] و الخلاف [8] و شرح الجمل للقاضي [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11]. و يدلّ عليه أيضا ما نصّ من الأخبار على نهي المستطيع عن الحج نيابة [12]، و سأل الشحام الصادق (عليه السلام): التاجر يسوّف الحج؟ قال: ليس [له عذر [13]] [14]. و قال (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا قدر