responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 9

قلت: و أوجبه الصدوق في العلل على المستطيع كلّ عام؛ لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع الميثمي: إنّ في كتاب اللّه عز و جل فيما أنزل: «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- في كلّ عام- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1].

و في خبر أبي جرير القمي: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام [2].

و نحوه قوله (عليه السلام) في خبر حذيفة بن منصور [3]، و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح أخيه علي بن جعفر (عليه السلام): إنّ اللّه عز و جل فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام [4].

و يحتمل تأكّد الاستحباب و الفرض الكفائي، أي: لا يجوز لأهل الاستطاعة أن يتركوا الحجّ عاما، بل للحاكم أن يجبرهم عليه إن أرادوا الإخلال.

و حمله الشيخ [5] و المصنّف في التذكرة على أنّه فرض عليهم في كلّ عام بدلا [6]، بمعنى: أنّهم إذا أدّوه كان فرضا في أي عام أدّوه و إن لم يفرض إلّا مرة.

و يجب على الفور اتفاقا كما في الناصريات [7] و الخلاف [8] و شرح الجمل للقاضي [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11]. و يدلّ عليه أيضا ما نصّ من الأخبار على نهي المستطيع عن الحج نيابة [12]، و سأل الشحام الصادق (عليه السلام): التاجر يسوّف الحج؟ قال: ليس [له عذر [13]] [14]. و قال (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا قدر


[1] علل الشرائع: ج 2 ص 405 ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 11 ب 2 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 11 ب 2 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 10 ب 2 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 1.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 16 ذيل الحديث 48.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 296 س 27.

[7] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 244 س 13.

[8] الخلاف: ج 2 ص 257 المسألة 22.

[9] شرح جمل العلم و العمل: ص 205.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 296 س 33.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 642 السطر الأخير.

[12] وسائل الشيعة: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النيابة في الحجّ.

[13] في خ «عليه ردّ» و في ط «عليه عذر».

[14] وسائل الشيعة: ج 8 ص 18 ب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست