responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 8

الأخبار: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و الزكاة، و الحجّ، و الصوم، و الولاية [1].

و في صحيح ذريح، عن الصادق (عليه السلام): من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به و لا مرض لا يطيق فيه الحجّ و لا سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا [2]. إلى غير ذلك.

و هو بالذات نوعان:

واجب، و ندب و إن جاز أن يعرض له الكراهيّة أو الحرمة: لأسباب خارجة.

فالواجب

إمّا واجب بأصل الشرع،

و هو حجّة الإسلام أي التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة و قضيّة من قضاياه. و إنّما يجب مرّة واحدة في العمر للأصل، و الأخبار كقوله صلى اللّه عليه و آله للأقرع بن حابس إذ سأله في كلّ سنة أم مرّة واحدة؟: بل مرّة واحدة، و من زاد فهو تطوّع [3].

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هشام [4] بن سالم المروي في المحاسن [5] و الخصال [6]: و كلّفهم حجّة واحدة، و هم يطيقون أكثر من ذلك. و قول الرضا (عليه السلام) في علل الفضل: إنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك، لأنّ اللّه وضع الفرائض على أدنى القوة [7]. و نحوه في علل ابن سنان [8].

و في التهذيب: لا خلاف فيه بين المسلمين [9]. و في المنتهى: إنّ عليه إجماع المسلمين، قال: و قد حكي عن بعض الناس أنّه يقول: يجب في كلّ سنة مرة، و هذه حكاية لا تثبت، و هي مخالفة للإجماع و السنّة [10].


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 7 ب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب الحجّ و شرائطه ح 1.

[3] سنن أبي داود: ج 2 ص 139 ح 1721.

[4] في خ «هاشم».

[5] المحاسن: ج 1 ص 296 ح 465.

[6] الخصال: ج 2 ص 531 ح 9.

[7] علل الشرائع: ج 1 ص 273 ح 9.

[8] علل الشرائع: ج 2 ص 405 ح 5.

[9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 16 ذيل الحديث 45.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 643 س 17.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست