اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 8
الأخبار: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و الزكاة، و الحجّ، و الصوم، و الولاية [1].
و في صحيح ذريح، عن الصادق (عليه السلام): من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به و لا مرض لا يطيق فيه الحجّ و لا سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا [2]. إلى غير ذلك.
و هو بالذات نوعان:
واجب، و ندب و إن جاز أن يعرض له الكراهيّة أو الحرمة: لأسباب خارجة.
فالواجب
إمّا واجب بأصل الشرع،
و هو حجّة الإسلام أي التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة و قضيّة من قضاياه. و إنّما يجب مرّة واحدة في العمر للأصل، و الأخبار كقوله صلى اللّه عليه و آله للأقرع بن حابس إذ سأله في كلّ سنة أم مرّة واحدة؟: بل مرّة واحدة، و من زاد فهو تطوّع [3].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هشام [4] بن سالم المروي في المحاسن [5] و الخصال [6]: و كلّفهم حجّة واحدة، و هم يطيقون أكثر من ذلك. و قول الرضا (عليه السلام) في علل الفضل: إنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك، لأنّ اللّه وضع الفرائض على أدنى القوة [7]. و نحوه في علل ابن سنان [8].
و في التهذيب: لا خلاف فيه بين المسلمين [9]. و في المنتهى: إنّ عليه إجماع المسلمين، قال: و قد حكي عن بعض الناس أنّه يقول: يجب في كلّ سنة مرة، و هذه حكاية لا تثبت، و هي مخالفة للإجماع و السنّة [10].
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 7 ب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب الحجّ و شرائطه ح 1.