responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 72

المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ

وجوب حجّ الإسلام و فيه مباحث أربعة: لكون الشروط أربعة:

الأوّل: التكليف

الذي يتضمّن البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ [و لا المجنون] [1] الحجّ بالإجماع و النصوص [2] فلو حجّ عنهما الولي إن لم يكونا مميّزين، أي جعلهما محرمين بنيّة [3]، و جنّبهما ما يحرّم على المحرم أو حجّ بهما الولي أي أحجّهما و أمرهما بالحج إن كانا مميّزين فحجّا صحّ.

أما الصبيّ، فلا نعرف فيه خلافا، و الأخبار فيه كثيرة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي فليصم عنه وليّه [4].

و سأله (عليه السلام) عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح أنّ معنا صبيّا مولودا،


[1] في القواعد المطبوعة «و المجنون».

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 29 ب 12 و 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[3] في ط «بنيّته».

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست