responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 71

و يعضده صحيح معاوية بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل في الحجّ، قال: يستغفر اللّه [1].

و أجمع الجمهور على جواز إدخال الحجّ على العمرة، و اختلفوا في العكس [2].

و يحرم نيّة حجّتين أو عمرتين

فصاعدا في إحرام واحد، فإنّه بدعة كنيّة صلاتين دفعة، فإن فعل بطل لذلك كما في التذكرة [3] و المختلف [4] و المنتهى [5].

و في الخلاف: يصحّ إحداهما و يلغو الأخرى، و به قال الشافعي. قال الشيخ:

و إنّما قلنا ذلك، لأنّ انعقاد واحده مجمع عليه، و ما زاد عليها فلا دلالة عليه، و الأصل براءة الذمّة [6].

و تردّد المحقّق [7] و صحّحهما أبو حنيفة، و أوجب عليه قضاء الثانية [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 3.

[2] المجموع: ج 7 ص 182.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 319 س 12.

[4] مختلف الشيعة: ج 4 ص 63.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 676 س 3.

[6] الخلاف: ج 2 ص 383- 384 المسألة 235.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 240.

[8] المبسوط: للسرخسي: ج 4 ص 177.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست