و يعضده صحيح معاوية بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل في الحجّ، قال: يستغفر اللّه [1].
و أجمع الجمهور على جواز إدخال الحجّ على العمرة، و اختلفوا في العكس [2].
و يحرم نيّة حجّتين أو عمرتين
فصاعدا في إحرام واحد، فإنّه بدعة كنيّة صلاتين دفعة، فإن فعل بطل لذلك كما في التذكرة [3] و المختلف [4] و المنتهى [5].
و في الخلاف: يصحّ إحداهما و يلغو الأخرى، و به قال الشافعي. قال الشيخ:
و إنّما قلنا ذلك، لأنّ انعقاد واحده مجمع عليه، و ما زاد عليها فلا دلالة عليه، و الأصل براءة الذمّة [6].
و تردّد المحقّق [7] و صحّحهما أبو حنيفة، و أوجب عليه قضاء الثانية [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 3.
[2] المجموع: ج 7 ص 182.
[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 319 س 12.
[4] مختلف الشيعة: ج 4 ص 63.
[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 676 س 3.
[6] الخلاف: ج 2 ص 383- 384 المسألة 235.
[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 240.
[8] المبسوط: للسرخسي: ج 4 ص 177.