اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 70
كانت كتكبيرة الإحرام بالصلاة، صحّت] [1]. فإن جدّد للنسك الآخر نيّة صحّ أيضا و إلّا فلا.
و في الخلاف: إذا قرن بين العمرة و الحجّ في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ، فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم، و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة جاز ذلك و يلزمه الدم [2]. و بمعناه ما في المبسوط من أنّه متى أحرم بهما يمضي في أيّهما شاء [3].
و ما في الجامع من أنّه إن كان فرضه المتعة قضى العمرة ثمّ حجّ و عليه دم، و إن كان فرضه الحجّ فعله و لا دم عليه [4]. و كأنّهما أراد المعنى الأخير، و إن قصد إلى ثاني النسكين عزم لا نيّة، و لا ينافي صحّة الأوّل و نيّته. و إن أرادا أحد المعنيين الأوليّين- بناء على أنّ الإحرام بهما إحرام بأحدهما و زيادة- فغاية الأمر إلغاء الزائد لا إبطالهما جميعا.
فيرد عليهما أنّه حينئذ نوى عبادة مبتدعة، كما إذا نوى بركعة من صلاته أنّها من صلاتي الظهر و العصر جميعا، و إن أراد المعنى الباقي احتمل البطلان، لأنّ الذي قصده من عدم التحلّل في البين مخالف للشرع و الصحّة، بناء على أنّه أمر خارج عن النسك، و الواجب إنّما هو نيّته، و لا ينافيها نيّة خارج مخالف للشرع، بل غايتها اللغو، مع أنّ عدم التحلّل في البين مشروع في الجملة، لأنّه لا تبطل العمرة بل يقلبها حجّة.
و يحرم إدخال أحدهما على الآخر
بأن ينويه قبل الإحلال من الآخر و إتمام أفعاله، أتمّ الأفعال بعد ذلك أو لا، لأنّه بدعة و إن جاز نقل النيّة من أحدهما إلى الآخر اضطرارا أو اختيارا، و حكمنا بانقلاب العمرة حجّة مفردة إن أحرم بالحجّ قبل التقصير و كأنّ الحكم إجماعي كما في الخلاف [5] و السرائر [6]،