responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 55

أمّا الواجب- أعني طواف الحجّ- فيأتي، و أمّا المندوب و كأنّه المراد هنا فالظاهر الاتفاق على جوازه كما في الإيضاح [1]، و لعلّ مثله الواجب بنذر و شبهه غير طواف الحجّ.

لكنّهما يجددان التلبية استحبابا كما في السرائر [2]، و ظاهر إطلاق الجمل و العقود [3] و الجامع [4].

عقيب صلاة الطواف لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق (عليه السلام): إنّي أريد الجواز بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ، فقال: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لأطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، أنّ عشرا لكثير إنّ البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت، واسع بين الصفا و المروة، فقال: أ ليس كلّ من طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ؟ فقال: إنّك تعقد بالتلبية، ثمّ قال: كلّما طفت طوافا و صلّيت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية [5].

و حسن معاوية بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، و يجدد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية [6].

و الظاهر، ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما على الوقوف و لا يجب، كما هو ظاهر جمل العلم و العمل [7]، و ظاهر المقنعة [8] و المراسم على القارن [9].


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 262.

[2] السرائر: ج 1 ص 522.

[3] الجمل و العقود: ص 131.

[4] الجامع للشرائع: ص 180.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 206 ب 16 من أقسام الحجّ ح 1.

[6] المصدر السابق ح 2.

[7] جعل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 64.

[8] المقنعة: ص 391.

[9] المراسم: ص 103.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست