responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 54

القاضي على أنّ الأفضل أن يكون صلّى فيه [1]. و قال ابن زهرة: يعلّق عليه نعل أو مزادة [2].

و في المنتهى [3] و التذكرة: أن يعلّق في رقبته نعلا صلّى فيه أو خيطا، أو سيرا أو ما أشبههما [4] لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا، و يقلّدون بخيط و سير [5]. و في الدلالة نظر. و لذا قال الشيخ في النهاية [6] و ابن إدريس: و التقليد يكون بنعل قد صلّى فيه لا يجوز غيره [7].

و في التحرير: يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما قد صلّى فيه [8]. و كذا الدروس [9].

و هو أي التقليد مشترك [بين البدن و غيرها] [10] لما سمعته الآن من الأخبار، و قال أبو حنيفة و مالك: لا يقلّد الغنم [11]، و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة و بدعة [12].

و لا يجب عليه شيء من الأمرين اتّفاقا؛ للأصل، و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): في رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره، قال: قد أجزأ عنه، ما أكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يحلّل [13].

و للقارن و المنفرد الطواف

إذا دخلا مكة قبل الوقوف بعرفات، واجبا و مندوبا دون المتمتّع بعد إحرام الحجّ، كما يأتي.


[1] المهذب: ج 1 ص 209.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 520 س 5.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 679 س 9.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 328 س 9.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 470.

[7] السرائر: ج 1 ص 524.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 96 س 13.

[9] الدروس الشرعية: ج 1 ص 349 درس 91.

[10] ما بين المعقوفين زيادة من ط.

[11] المجموع: ج 8 ص 360.

[12] المجموع: ج 8 ص 358.

[13] وسائل الشيعة: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 10.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست