اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 54
القاضي على أنّ الأفضل أن يكون صلّى فيه [1]. و قال ابن زهرة: يعلّق عليه نعل أو مزادة [2].
و في المنتهى [3] و التذكرة: أن يعلّق في رقبته نعلا صلّى فيه أو خيطا، أو سيرا أو ما أشبههما [4] لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا، و يقلّدون بخيط و سير [5]. و في الدلالة نظر. و لذا قال الشيخ في النهاية [6] و ابن إدريس: و التقليد يكون بنعل قد صلّى فيه لا يجوز غيره [7].
و في التحرير: يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما قد صلّى فيه [8]. و كذا الدروس [9].
و هو أي التقليد مشترك [بين البدن و غيرها][10] لما سمعته الآن من الأخبار، و قال أبو حنيفة و مالك: لا يقلّد الغنم [11]، و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة و بدعة [12].
و لا يجب عليه شيء من الأمرين اتّفاقا؛ للأصل، و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): في رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره، قال: قد أجزأ عنه، ما أكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يحلّل [13].
و للقارن و المنفرد الطواف
إذا دخلا مكة قبل الوقوف بعرفات، واجبا و مندوبا دون المتمتّع بعد إحرام الحجّ، كما يأتي.