اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 49
العمرة [1]. و عن علي بن بابويه: فواتها بالزوال منه قبل طهر الحائض [2]؛ لما تقدّم من صحيح ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام)[3]، و كان مثل ذلك مراد المفيد [4].
و هذا الخبر معارض بما فيه من قول الكاظم (عليه السلام)[5] و بما مرّ. و ما يأتي من الأخبار.
و في المقنع [6] و المقنعة: الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف و السعي [7] و به أخبار كثيرة، كصحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية بعد صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: له ما بينه و بين غروب الشمس [8].
و قوله (عليه السلام) لعمر بن يزيد: إذا قدمت مكة يوم التروية و أنت متمتع فلك ما بينك و بين الليل أن تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها متعة [9]. و خبر موسى بن عبد اللّه سأله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة، فقال: لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة [10].
و يعارضها مع ما مرّ و ما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ فقال: إلى السحر من ليلة عرفة [11]. و خبر مرازم بن حكيم سأله (عليه السلام) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة و المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما أدركوا الناس بمنى [12]. و حسن هشام بن سالم و مرازم و شعيب