اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 48
و فيه نظر كما في التحرير [1] و المنتهى [2]؛ لوجوب الإحرام بحج التمتع من مكّة.
و الخبر ليس نصّا في ذلك؛ لجواز حجّ الصادق (عليه السلام) مفردا أو قارنا، و كلام الشيخ يحتمله بعيدا، و إعراض الكاظم (عليه السلام) عن الجواب و جواز صورة الإحرام تقية، و أمر الكاظم (عليه السلام) أيضا بها تقيّة. و يمكن القول باستحبابه أو وجوبه بعيدا و إن وجب تجديده بمكة، و يجوز كون الحجّ بمعنى عمرة التمتع، بل العمرة مطلقا.
و يأتي بسط الكلام فيه في أحكام الإحرام إن شاء اللّه.
و عمرة التمتع تكفي عن المفردة
الواجبة بأصل الشرع، بنحو قوله تعالى:
«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ»[3] فإذا تمتّع خرج عن عهدتهما، و لا يجب عليه عمرة أخرى؛ للأصل، و الأخبار [4]، و الإجماع.
و في المنتهى: إجماع العلماء كافّة [5]. و كذا إذا وجبت عليه عمرة بنذر و نحوه فتمتع برءت ذمته.
و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ
و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها أي الوقوف بعرفة وفاقا للحلبيين [6] و ابني إدريس [7] و سعيد [8]؛ للامتثال المقتضي للإجزاء، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب بن شعيب: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين [9].
و عن المفيد: فوات المتعة بزوال الشمس يوم التروية قبل الإحلال من