responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 463

الالتئام المبني على الاعتناق و التلبّس به كالتلبّس باللامة، ثمّ الركن غير الحجر و إن كان يطلق عليه توسّعا، و يحتمل ركنه و غيره.

و استحب المصنّف وفاقا للمبسوط [1] و الخلاف [2] استلامه ببدنه أجمع لأنّ أصله مشروع للتبرّك به و التحبّب إليه، فالتعميم أولى، لكن لما يناسب التعظيم و التبرّك و التحبّب، و هو المراد بالجميع، و المراد به الاعتناق و الالتزام، فهو تناول له بجميع البدن و تلبّس و التئام به.

و يستحب تقبيله بخصوصه و إن دخل في الاستلام للنصوص [3] بخصوصه، و لم يذكر الحلبي سواه [4]، و أوجبه سلّار [5]، و لعلّه لأنّ الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعم، و مقيّد لتركه بالعذر و آمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة أو الإيماء، و لا يعارض ذلك أصل البراءة.

فإن تعذر الاستلام بجميع البدن فببعضه كما في المبسوط [6] و الخلاف [7]، و فيه الإجماع عليه، و أنّ الشافعي لم يختر به أي بما تيسر من بدنه.

فإن تعذّر إلّا بيده فبيده كما قال الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية:

فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك [8]. و في خبر سعيد الأعرج: يجزئك حيث نالت يدك [9]، إلى غيرهما.

و في الفقيه [10] و المقنع [11] و المقنعة [12] و الاقتصاد [13] و الكافي [14] و الجامع [15]


[1] المبسوط: ج 1 ص 356.

[2] الخلاف: ج 2 ص 320 المسألة 124.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف.

[4] الكافي في الفقه: ص 209.

[5] المراسم: ص 110.

[6] المبسوط: ج 1 ص 356.

[7] الخلاف: ج 2 ص 320 المسألة 124.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف ح 1.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 408 ب 15 من أبواب الطواف ح 1.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 531.

[11] المقنع: ص 80.

[12] المقنعة: ص 401.

[13] الاقتصاد: ص 303.

[14] الكافي في الفقه: ص 209.

[15] الجامع للشرائع: ص 197.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست