اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 463
الالتئام المبني على الاعتناق و التلبّس به كالتلبّس باللامة، ثمّ الركن غير الحجر و إن كان يطلق عليه توسّعا، و يحتمل ركنه و غيره.
و استحب المصنّف وفاقا للمبسوط [1] و الخلاف [2]استلامه ببدنه أجمع لأنّ أصله مشروع للتبرّك به و التحبّب إليه، فالتعميم أولى، لكن لما يناسب التعظيم و التبرّك و التحبّب، و هو المراد بالجميع، و المراد به الاعتناق و الالتزام، فهو تناول له بجميع البدن و تلبّس و التئام به.
و يستحب تقبيله بخصوصه و إن دخل في الاستلام للنصوص [3] بخصوصه، و لم يذكر الحلبي سواه [4]، و أوجبه سلّار [5]، و لعلّه لأنّ الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعم، و مقيّد لتركه بالعذر و آمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة أو الإيماء، و لا يعارض ذلك أصل البراءة.
فإن تعذر الاستلام بجميع البدن فببعضه كما في المبسوط [6] و الخلاف [7]، و فيه الإجماع عليه، و أنّ الشافعي لم يختر به أي بما تيسر من بدنه.
فإن تعذّر إلّا بيده فبيده كما قال الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية:
فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك [8]. و في خبر سعيد الأعرج: يجزئك حيث نالت يدك [9]، إلى غيرهما.