اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 462
قلت: و أقرب من ذلك اكتحلت و أدهنت إذا تناول الكحل و الدهن و أصاب منهما، و كان التمسّح بالوجه و الصدر و البطن و غيرها أيضا استلام كما يعطيه كلام المصنّف. و في الخلاص: انّه التقبيل. و قال ابن سيده: استلم الحجر و استلامه قبله أو اعتنقه، و ليس أصله الهمزة [1]. و قال ابن السكيت: همزته العرب على غير قياس، لأنّه من السلام و هي الحجارة [2].
و في السرائر [3] و التحرير [4] و التذكرة [5] و المنتهى [6] عن تغلب: أنّه بالهمزة من اللامة أي الدرع، بمعنى اتخاذه جنة و سلاحا. و قال ابن الأعرابي: إنّ الأصل الهمزة، و أنّه من الملاءمة أي الاجتماع [7].
و قال الأزهري: أنّه افتعال من السلام، و هو التحية، و استلامه لمسه باليد تحرّيا لقبول السلام منه تبركا به، قال: و هذا كما يقال: اقترأت منه السلام، قال:
و قد أملى عليّ أعرابي كتابا إلى بعض أهاليه فقال في آخره: اقترئ مني السلام، قال: و ممّا يدلّك على صحة هذا القول أنّ أهل اليمن يسمّون الركن الأسود المحيّا، معناه أنّ الناس يحيّونه بالسلام [8]، انتهى.
و في المنتهى [9] و التذكرة [10]: انّه قيل: إنّه مأخوذ من السلام، بمعنى أنّه يحيي نفسه عن الحجر، إذ ليس للحجر من يحييه، كما يقال: اختدم إذا لم يكن له خادم و إنّما خدم نفسه.
و في الصحيح: إنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن استلام الركن، قال: استلامه أن تلصق بطنك به، و المسح أن يمسح بيدك [11]. و هو يحتمل الهمز من