و في الفقيه [4] و الهداية [5]، بل يحتملان الوجوب، و ذلك لثوب أصل الرجحان بلا مخصص، قال الصدوق في الكتابين: إن لم تقدر فافتح به و اختم به [6].
قلت: يوافقه قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر و نختم به، فأمّا اليوم فقد كثر الناس [7].
و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) استلم الحجر، ثمّ طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت و ترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا، و بسط يده على الكعبة، ثمّ مكث ما شاء اللّه، ثمّ مضى إلى الحجر فاستلمه، و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثمّ استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت، ثمّ استلم الحجر و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثمّ عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب [8].
و استلام الحجر كما في العين و غيره تناوله باليد أو القبلة [9]. قال الجوهري:
و لا يهمز، لأنّه مأخوذ من السلم، و هو الحجر، كما تقول: استنوق الجمل، و بعضهم يهمزه [10]. و قال الزمخشري و نظيره: استهم القوم إذا أجالوا السهام، و اهتجم الحالب إذا حلب في الهجم، و هو القدح الضخم [11].