responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 461

و الجامع [1] و المنتهى [2] و التذكرة [3].

و في الفقيه [4] و الهداية [5]، بل يحتملان الوجوب، و ذلك لثوب أصل الرجحان بلا مخصص، قال الصدوق في الكتابين: إن لم تقدر فافتح به و اختم به [6].

قلت: يوافقه قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر و نختم به، فأمّا اليوم فقد كثر الناس [7].

و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) استلم الحجر، ثمّ طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت و ترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا، و بسط يده على الكعبة، ثمّ مكث ما شاء اللّه، ثمّ مضى إلى الحجر فاستلمه، و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثمّ استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت، ثمّ استلم الحجر و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثمّ عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب [8].

و استلام الحجر كما في العين و غيره تناوله باليد أو القبلة [9]. قال الجوهري:

و لا يهمز، لأنّه مأخوذ من السلم، و هو الحجر، كما تقول: استنوق الجمل، و بعضهم يهمزه [10]. و قال الزمخشري و نظيره: استهم القوم إذا أجالوا السهام، و اهتجم الحالب إذا حلب في الهجم، و هو القدح الضخم [11].


[1] الجامع للشرائع: ص 197.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 695 س 7.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 363 س 30.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 531.

[5] الهداية: ص 57.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 531، الهداية: ص 57.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 409 ب 16 من أبواب الطواف ح 1.

[8] قرب الاسناد: ص 131.

[9] العين: ج 7 ص 266 مادة «سلم».

[10] الصحاح: ج 5 ص 1952 مادة «سلم».

[11] الفائق: ج 2 ص 192 مادة «سلم».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست