responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 418

في التذكرة و رجّح البطلان [1]، كما إذا وضع أحد رجليه على الشاذروان، و هو خيرة الدروس [2]. أمّا مسّه لا في موازاته فلا بأس به، و هو مبني على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت.

ح: إدخال الحجر

و هو في موضع من الركن الشامي إلى الغربي محوط بجدار قصير بينه و بين كلّ من الركنين فتحه في الطواف للإجماع كما في الخلاف [3] و الغنية [4]، و الأخبار كصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، فقال (عليه السلام): يعيد ذلك الشوط [5]. و زاد في التذكرة [6] و المنتهى: أنّه من البيت [7].

فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت، و في التذكرة: إنّ قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة و الهدايا و النذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت، قال: روت عائشة أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله قال: ستة أذرع من الحجر الى البيت [8]. و حكى في موضع آخر عن الشافعي أنّه ستة أذرع منه من البيت، و عن بعض أصحابه أنّه ستة أذرع أو سبعة منه من البيت و أنّهم بنوا الأمر فيه على التقريب و ظاهره فيه [9]. و في المنتهى: إنّ جميعه من البيت [10]. و في الدروس: إنّه المشهور [11].

و جميع ذلك يخالف صحيح معاوية بن عمار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أمن


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 362 س 9.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 395 درس 103.

[3] الخلاف: ج 2 ص 324 المسألة 132.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 516 س 11.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 431 ب 31 من أبواب الطواف ح 1.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 362 س 1.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 691 س 2.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 361 س 22.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 362 س 6.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 691 س 3.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 394 درس 103.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست