اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 418
في التذكرة و رجّح البطلان [1]، كما إذا وضع أحد رجليه على الشاذروان، و هو خيرة الدروس [2]. أمّا مسّه لا في موازاته فلا بأس به، و هو مبني على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت.
ح: إدخال الحجر
و هو في موضع من الركن الشامي إلى الغربي محوط بجدار قصير بينه و بين كلّ من الركنين فتحه في الطواف للإجماع كما في الخلاف [3] و الغنية [4]، و الأخبار كصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، فقال (عليه السلام): يعيد ذلك الشوط [5]. و زاد في التذكرة [6] و المنتهى: أنّه من البيت [7].
فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت، و في التذكرة: إنّ قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة و الهدايا و النذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت، قال: روت عائشة أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله قال: ستة أذرع من الحجر الى البيت [8]. و حكى في موضع آخر عن الشافعي أنّه ستة أذرع منه من البيت، و عن بعض أصحابه أنّه ستة أذرع أو سبعة منه من البيت و أنّهم بنوا الأمر فيه على التقريب و ظاهره فيه [9]. و في المنتهى: إنّ جميعه من البيت [10]. و في الدروس: إنّه المشهور [11].
و جميع ذلك يخالف صحيح معاوية بن عمار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أمن