responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 412

صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أمّا أنّه ليس عليك شيء [1].

و لو لم يعلم بها إلّا بعده فراغه أجزأ كما في مرسل البزنطي [2]، ضاق الوقت أو لا، كان علم بها قبل ثمّ نسيها أو لا، و صرّح في المنتهى بالنسيان في الفرضين [3]. و هل جاهل الحكم كالناسي؟ احتمله بعضهم، و الأظهر العدم.

ب: الختان

و هو شرط في الطواف يبطل بدونه؛ للنهي عنه، و الأخبار [4] المقتضي للفساد من غير فرق بين الفرض و النفل، و كذا الأصحاب نهوا عنه من غير فرق و إن أعرض عن ذكره كثير. و نصّ الحلبي أنّه شرط الحجّ بإجماع آل محمد (عليهم السلام) [5] كما فيما سيأتي من خبر إبراهيم بن ميمون [6].

و إنّما هو شرط في الرجل المتمكّن منه خاصة فلا يشترط على المرأة للأصل و الإجماع، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز [7] و إبراهيم بن عمر: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة [8]. و لا الخنثى للأصل، مع احتماله لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة، و لا الصبي للأصل و عدم توجّه النهي إليه، فإن أحرم و طاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد البلوغ مع احتماله؛ لعموم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: الأغلف لا يطوف بالبيت [9]. و لا غير المتمكّن؛ لاشتراط التكليف بالتمكّن، كمن لم يتمكّن من الطهارة مع عموم أدلة وجوب الحج و العمرة.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 3.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 701 س 7.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف.

[5] الكافي في الفقه: ص 193.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

[7] المصدر السابق ح 3.

[8] المصدر السابق ذيل الحديث 3.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست