اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 412
صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أمّا أنّه ليس عليك شيء [1].
و لو لم يعلم بها إلّا بعده فراغه أجزأ كما في مرسل البزنطي [2]، ضاق الوقت أو لا، كان علم بها قبل ثمّ نسيها أو لا، و صرّح في المنتهى بالنسيان في الفرضين [3]. و هل جاهل الحكم كالناسي؟ احتمله بعضهم، و الأظهر العدم.
ب: الختان
و هو شرط في الطواف يبطل بدونه؛ للنهي عنه، و الأخبار [4] المقتضي للفساد من غير فرق بين الفرض و النفل، و كذا الأصحاب نهوا عنه من غير فرق و إن أعرض عن ذكره كثير. و نصّ الحلبي أنّه شرط الحجّ بإجماع آل محمد (عليهم السلام)[5] كما فيما سيأتي من خبر إبراهيم بن ميمون [6].
و إنّما هو شرط في الرجل المتمكّن منه خاصة فلا يشترط على المرأة للأصل و الإجماع، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز [7] و إبراهيم بن عمر: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة [8]. و لا الخنثى للأصل، مع احتماله لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة، و لا الصبي للأصل و عدم توجّه النهي إليه، فإن أحرم و طاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد البلوغ مع احتماله؛ لعموم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: الأغلف لا يطوف بالبيت [9]. و لا غير المتمكّن؛ لاشتراط التكليف بالتمكّن، كمن لم يتمكّن من الطهارة مع عموم أدلة وجوب الحج و العمرة.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 3.