responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 411

الطواف استأنفه مع الطهارة، لأنّه شكّ في العبادة قبل إتمامها، لأنّ الشكّ في شرطها شكّ فيها، و إن شكّ بعد الفراغ لم يلتفت [1].

و الوجه أنّه إن شكّ في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه، شكّ قبله أو بعده أو فيه، و إن شكّ في نقضها بعد يقينها فهو متطهّر يصحّ طوافه مطلقا، و إن تيقّن الحدث و الطهارة و شك في المتأخّر ففيه ما مرّ في كتاب الطهارة.

و لا يفترق الحال في شيء من الفروض بين الكون في الأثناء و بعده، و ليس ذلك من الشكّ في شيء من الأفعال، ثمّ يفرق الطهارتان بأنّ الحدث نفسه مانع من صحة الطواف و ان لم يعلم به إلّا بعده، بخلاف الخبث فالمانع إنّما هو العلم به عند الطواف، و لذا كان شرط الطواف الطهارة من الحدث شرعا و عدم العلم بالخبث.

و لذا لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن حينه أعاد الطواف مع الطهارة، كما إذا صلّى كذلك. و لو علم في الأثناء أزاله و تمّم كما في خبر يونس [2] المتقدم، سواء كان علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثمّ نسيها أو لا، ضاق الوقت أو لا، لعموم الخبر، و رفع النسيان عن الأمّة و أصل البراءة.

نعم، إن اعتبرت مساواته للصلاة كان مثلها، و اقتصر في التذكرة على صورة النسيان [3]، و يأتي أنّ قطع الطواف قبل أربعة أشواط يوجب الاستئناف. فالمراد هنا أنّه إن أمكنت الإزالة بلا قطع تمّم مطلقا، و إلّا جاء التفصيل كما في الدروس [4] إلّا أن يستثني هذه الصورة، لخبر حبيب بن مظاهر، قال: ابتدأت في طواف الفريضة و طفت شوطا، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال: بئس ما


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 697 س 23.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 2.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 365 س 20.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 405 درس 105.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست