responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 404

و خلافا للمحقق فكرهه [1]، و كذا المصنف في التحرير [2] و الإرشاد [3] و المنتهى [4] للأصل و ضعف دلالة المفهوم. و حرّم الحلبيان إشهاره [5] أيضا، و التقي منهما حمله، و كأنه لبسه.

و بالنهي من الإظهار قول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز و صحيحة: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيبه [6]. و في خبر أبي بصير:

لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، و لكن إذا دخل مكة لم يظهره [7].

و بالنهي عن الحمل، قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في الخصال: لا يخرجوا بالسيوف إلى الحرم [8].

و يجوز له لبس المنطقة و شدّ الهميان و هو وعاء الدراهم و الدنانير على الوسط كما في المقنع [9] و الوسيلة [10] و الجامع [11] للأصل و إن كانا مخيطين، و نحو صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه؟ فقال: نعم يلبس المنطقة و الهميان [12]. و قوله (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: كان أبي (عليه السلام) يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجّة [13]. و في التذكرة و المنتهى [14]: إنّ جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء، و كرهه ابن عمر و نافع و أنّه يشتد الحاجة إليه، و لو لم يجز لزم الحرج [15].


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 115 س 18.

[3] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 811 س 31.

[5] الكافي في الفقه: ص 203، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 24.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 359 ب 25 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

[7] المصدر السابق ح 2.

[8] الخصال: ج 2 ص 616 حديث الأربعمائة.

[9] المقنع: ص 74.

[10] الوسيلة: ص 163.

[11] الجامع للشرائع: ص 186.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 128 ب 47 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[13] المصدر السابق ح 2.

[14] منتهى المطلب: ج 2 ص 811 س 20.

[15] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 344 س 13.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست