اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 404
و خلافا للمحقق فكرهه [1]، و كذا المصنف في التحرير [2] و الإرشاد [3] و المنتهى [4] للأصل و ضعف دلالة المفهوم. و حرّم الحلبيان إشهاره [5] أيضا، و التقي منهما حمله، و كأنه لبسه.
و بالنهي من الإظهار قول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز و صحيحة: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيبه [6]. و في خبر أبي بصير:
لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، و لكن إذا دخل مكة لم يظهره [7].
و بالنهي عن الحمل، قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في الخصال: لا يخرجوا بالسيوف إلى الحرم [8].
و يجوز له لبس المنطقة و شدّ الهميان و هو وعاء الدراهم و الدنانير على الوسط كما في المقنع [9] و الوسيلة [10] و الجامع [11] للأصل و إن كانا مخيطين، و نحو صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه؟ فقال: نعم يلبس المنطقة و الهميان [12]. و قوله (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: كان أبي (عليه السلام) يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجّة [13]. و في التذكرة و المنتهى [14]: إنّ جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء، و كرهه ابن عمر و نافع و أنّه يشتد الحاجة إليه، و لو لم يجز لزم الحرج [15].