responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 405

الفصل الثاني في الطواف

قد بيّنا أنّ المتمتع يقدّم عمرته على حجّة فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا مقدّما على حجّة، فلذا قدّمنا الكلام في الطواف.

أمّا القارن و المفرد فيقدّمان الوقوف عليه و لذا قدّمه المحقّق و في الطواف مطالب ثلاثة:

الأوّل في واجباته

شرطا، أو جزاء، أو كيفية، أو غيرها.

و هي أحد عشر [1] أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحدا أو اثنين، عقد لها أحد عشر بحثا، و منها الموالاة بين أربعة أشواط أشار إليها في العاشر.

أ: طهارة الحدث

كبيره و صغيره و الخبث عن الثوب و البدن أمّا


[1] في خ و ط ثلاثة عشر.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست