responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 40

الكافي [1] و الغنية [2] و الجامع [3] و النافع [4] و شرحه [5] و التحرير [6] و المنتهى [7] و التذكرة [8] و الدروس: إنّ الأفضل المقام، أو تحت الميزاب [9]. و كأنّ المعنى واحد، و المستند ما مرّ من حسن معاوية [10].

و في المختلف: إنّ التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما [11].

قلت: و لذا خيّر الشيخ في النهاية [12] و المبسوط [13] أوّلا بينهما، ثمّ ذكر أنّ الأفضل المقام، ثمّ كان حكمهم بكونه أفضل لتعدّد الخبريّة، و لموافقته الآية و الآمرة باتخاذه مصلّى.

و اقتصر في الإرشاد [14] و التلخيص [15] و التبصرة [16] على فضل ما تحت الميزاب و لم يذكر المقام، و لا يتعيّن شيء منهما للأصل، و خبر يونس بن يعقوب سأل الصادق (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت [17]. و كأنّه إجماع و إن أوهم خلافه بعض العبارات.

و لا يجوز عندنا الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحجّ لدخولها في الحجّ و لا الإحرام لحجّة من غير مكة اختيارا فلو أحرم بها قيل الأشهر لم يصحّ له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها [18] في الأشهر خلافا


[1] الكافي في الفقه: ص 212.

[2] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص 517 س 32.

[3] الجامع للشرائع: ص 204.

[4] المختصر النافع: ص 79.

[5] المعتبر: ج 2 ص 781.

[6] تحرير الاحكام: ج 1 ص 101 س 14.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 714 س 18.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 370 س 8.

[9] الدروس الشرعية: ج 1 ص 341 درس 89.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 71 ب 71 من أبواب الإحرام ح 1.

[11] مختلف الشيعة: ج 4 ص 229.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 517.

[13] المبسوط: ج 1 ص 364.

[14] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 328.

[15] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 329.

[16] تبصرة المتعلمين: ص 70.

[17] وسائل الشيعة: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقيت ح 3.

[18] في خ «أحوالها».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست