اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 40
الكافي [1] و الغنية [2] و الجامع [3] و النافع [4] و شرحه [5] و التحرير [6] و المنتهى [7] و التذكرة [8] و الدروس: إنّ الأفضل المقام، أو تحت الميزاب [9]. و كأنّ المعنى واحد، و المستند ما مرّ من حسن معاوية [10].
و في المختلف: إنّ التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما [11].
قلت: و لذا خيّر الشيخ في النهاية [12] و المبسوط [13] أوّلا بينهما، ثمّ ذكر أنّ الأفضل المقام، ثمّ كان حكمهم بكونه أفضل لتعدّد الخبريّة، و لموافقته الآية و الآمرة باتخاذه مصلّى.
و اقتصر في الإرشاد [14] و التلخيص [15] و التبصرة [16] على فضل ما تحت الميزاب و لم يذكر المقام، و لا يتعيّن شيء منهما للأصل، و خبر يونس بن يعقوب سأل الصادق (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت [17]. و كأنّه إجماع و إن أوهم خلافه بعض العبارات.
و لا يجوز عندنا الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحجّ لدخولها في الحجّ و لا الإحرام لحجّة من غير مكة اختيارا فلو أحرم بها قيل الأشهر لم يصحّ له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها[18]في الأشهر خلافا