responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 388

و في الاقتصاد [1] و الاستبصار [2] و التهذيب [3] و الجمل و العقود [4] و النافع [5] و الجامع كراهيته [6]. و في الشرائع: إنّ الأولى تركه [7]، و ذلك للأصل و إطلاق نحو الأخبار الآتية في جواز لبسها الحليّ، و ضعف دلالة الخبرين؛ لكون دلالة الأوّل بالمفهوم.

أو كراهية المصبغات و لبسها للزينة و لو ما اعتادته كما في النهاية [8] و المبسوط [9] و السرائر [10] و المقنعة [11]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: المحرمة تلبس الحلّي كلّه إلّا حليا مشهورا للزينة [12]. و في خبر الكاهلي: تلبس المرأة المحرمة الحلّي كلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة [13]. و لإرشاد ما مرّ إليه، و كرهه ابن سعيد [14] للأصل، و إطلاق نحو قوله (عليه السلام) في خبر مصدق بن صدقة: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب [15].

و ليعقوب بن شعيب في الصحيح: تلبس المسك و الخلخالين [16].

و يجوز لها لبس المعتاد من الحلي إذا لم تقصد الزينة اتفاقا، و للأخبار [17] و الأصل و لكن يحرم عليها إظهاره للزوج كما هو


[1] الاقتصاد: ص 302.

[2] الاستبصار: ج 2 ص 310 ذيل الحديث 2.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 75 ذيل الحديث 54.

[4] الجمل و العقود: ص 136.

[5] المختصر النافع: ص 85.

[6] الجامع للشرائع: ص 185.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 476.

[9] المبسوط: ج 1 ص 320.

[10] السرائر: ج 1 ص 544.

[11] المقنعة: ص 432.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروك الإحرام ح 4.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروك الإحرام ح 6.

[14] الجامع للشرائع: ص 185.

[15] وسائل الشيعة: ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروك الإحرام ح 5.

[16] وسائل الشيعة: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروك الإحرام ح 7.

[17] وسائل الشيعة: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست