اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 388
و في الاقتصاد [1] و الاستبصار [2] و التهذيب [3] و الجمل و العقود [4] و النافع [5] و الجامع كراهيته [6]. و في الشرائع: إنّ الأولى تركه [7]، و ذلك للأصل و إطلاق نحو الأخبار الآتية في جواز لبسها الحليّ، و ضعف دلالة الخبرين؛ لكون دلالة الأوّل بالمفهوم.
أو كراهية المصبغات و لبسها للزينة و لو ما اعتادته كما في النهاية [8] و المبسوط [9] و السرائر [10] و المقنعة [11]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: المحرمة تلبس الحلّي كلّه إلّا حليا مشهورا للزينة [12]. و في خبر الكاهلي: تلبس المرأة المحرمة الحلّي كلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة [13]. و لإرشاد ما مرّ إليه، و كرهه ابن سعيد [14] للأصل، و إطلاق نحو قوله (عليه السلام) في خبر مصدق بن صدقة: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب [15].
و ليعقوب بن شعيب في الصحيح: تلبس المسك و الخلخالين [16].
و يجوز لها لبس المعتاد من الحلي إذا لم تقصد الزينة اتفاقا، و للأخبار [17] و الأصل و لكن يحرم عليها إظهاره للزوج كما هو