اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 380
قلت: إن ثبت الإجماع فهو الحجة، و إلّا عمّه دليل الوجوب، إلّا في الكفارات إن شاء اللّه.
و في الغنية [1] و الإصباح: انّه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق و يجعل كالمئزر، و أنّه أحوط [2]. و في الخلاف: لا يلزمه فتقه للأصل و خلو الأخبار عنه [3].
قلت: و على الفتق يخرج عن المخيط، و لا يتقيد بالضرورة، و لا يحتمل أن يكون فيه الفداء.
ويحرم على الرجل كلّ مخيط اختيارا و إن قلّت خياطته إلّا الطيلسان المزرّر و لا يزره فيجوز له لبسه كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و الشرائع [6] و النافع [7] و المقنع [8] اختيارا، كما يظهر منها و من الكتاب و التذكرة [9] و المنتهى [10] و التحرير [11]، و أظهر منها الدروس [12] للأصل، و ما مرّ من خبري معاوية [13]، فإنّهما جوّزا لبس ما له أزرار إذا نكسه و أطلقا. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: في كتاب علي (عليه السلام): لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه [14].
و في الإرشاد: و لا يزر الطيلسان لو اضطر إليه [15]. و قد يشعر باشتراط