responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 380

قلت: إن ثبت الإجماع فهو الحجة، و إلّا عمّه دليل الوجوب، إلّا في الكفارات إن شاء اللّه.

و في الغنية [1] و الإصباح: انّه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق و يجعل كالمئزر، و أنّه أحوط [2]. و في الخلاف: لا يلزمه فتقه للأصل و خلو الأخبار عنه [3].

قلت: و على الفتق يخرج عن المخيط، و لا يتقيد بالضرورة، و لا يحتمل أن يكون فيه الفداء.

و يحرم على الرجل كلّ مخيط اختيارا و إن قلّت خياطته إلّا الطيلسان المزرّر و لا يزره فيجوز له لبسه كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و الشرائع [6] و النافع [7] و المقنع [8] اختيارا، كما يظهر منها و من الكتاب و التذكرة [9] و المنتهى [10] و التحرير [11]، و أظهر منها الدروس [12] للأصل، و ما مرّ من خبري معاوية [13]، فإنّهما جوّزا لبس ما له أزرار إذا نكسه و أطلقا. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: في كتاب علي (عليه السلام): لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه [14].

و في الإرشاد: و لا يزر الطيلسان لو اضطر إليه [15]. و قد يشعر باشتراط


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 9.

[2] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 459.

[3] الخلاف: ج 2 ص 297 المسألة 78.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 475.

[5] المبسوط: ج 1 ص 320.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

[7] المختصر النافع: ص 84.

[8] المقنع: ص 71.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 326 س 19.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 683 س 9.

[11] تحرير الأحكام: ج 1 ص 96 س 31.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 344 درس 90.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 115 ب 35 من أبواب تروك الإحرام ح 1 و 2.

[14] وسائل الشيعة: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[15] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست