اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 374
يضره [1]. و اشترط أن لا يكون النقل معرضا للسقوط، و أن يكون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز.
و لا يجوز الإلقاء للقمل عن الجسد، قال ابن زهرة: بلا خلاف أعلمه [2] و ينصّ عليه ما مرّ من خبر الحسين بن أبي العلاء، [3] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القملة فإنّها من جسده [4].
و يعضده أخبار أخر، و ما أوجب منها الفداء في إلقائه، كصحيح حمّاد [5] و ابن مسلم [6] المتقدمين.
و أمّا خبر مرة مولى خالد أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة [7]. فبعد التسليم يمكن تقييده بالإيذاء.
و أمّا إلقاء غيره من الهوام، فحرّمه المصنف، لأنّ قتلها إنّما حرّم للترفّه بفقدها لا لحرمتها، و قد يمنع إلّا القراد و الحلم و هي كبار القردان، قيل: أو صغارها، و عن الأصمعي: أوّل ما يكون القراد يكون قمقاما، ثمّ جمنانا، ثمّ قرادا ثمّ حلما [8].
و أمّا جواز إلقائهما عن الجسد فللأصل و الضرر، و لأنّهما ليسا من هوامه، و صحيح معاوية المتقدم، و صحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) أ رأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ فقال: نعم، و صغار لهما أنّهما رقيا في
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 5.