اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 373
قلت: و ذلك لنصّ الأخبار على لزوم الفداء في إلقائه، كصحيح حماد بن عيسى: سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما [1] و نصّ بعضها على أنّه لا شيء عليه في قتله، كصحيح معاوية و حسنه المتقدمين، فليحمل خبر الحسين بن أبي العلاء على الاستحباب أو القتل بالإزالة عن البدن أو بعدها [2] كما أشار إليه المفيد [3].
و أمّا خبر أبي الجارود أنّه: حك رأسه و هو محرم فوقعت قملة فسأله (عليه السلام) فقال: لا بأس، قال: أيّ شيء تجعل علي فيها؟ قال: و ما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شيء [4]. فمع الضعف لم يتعمّد الإلقاء. و ليس في الاقتصاد [5] و الجمل و العقود [6] و المصباح [7] و مختصره و الغنية [8] و المهذب إلّا إزالة القمل عن نفسه دون قتله. لكن زاد القاضي حرمة قتل البراغيث و البق و ما أشبه ذلك إذا كان في الحرم، و جوّزه في غيره [9].
و قال ابن زهرة: يحرم عليه أن يقتل شيئا من الجراد و الزنابير مع الاختيار، فإمّا البق و البراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم [10]. و كذا قال ابن سعيد: لا يقتل المحرم البق و البرغوث في الحرم، و لا بأس به في الحل، مع إطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل و البرغوث عليه [11].
و يجوز له النقل لهوام الجسد من عضو إلى آخر للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: و إن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.