اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 372
قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن أبي العلاء: المحرم لا ينزع القمل من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده [1]. فإنّه إذا لم يجز النزع فالقتل أولى، و إذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ فعمدا أولى.
و خبر أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم، قال: بئس ما صنع [2]. و حسن معاوية بن عمّار و صحيحة: سأل الصادق (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القمل، و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها [3]. إن كان «لا ينبغي» للتحريم. و صحيحة: سأله (عليه السلام) المحرم يحك رأسه فيسقط منه القملة و الثنتان، قال: لا شيء عليه و لا يعود [4].
و أجاز ابن حمزة قتل القمل على البدن مع تحريمه إلقاءه عنه [5]، و لعلّه للأصل، و ظهور «لا ينبغي» في الكراهية، و عموم لا شيء عليه للعقاب و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره [6]. و في مرسل ابن فضال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم [7]. و ليس فيهما ذكر للمحرم.
و في المبسوط: لا يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل إلّا أنّه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه، و إن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 162 ب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 1.