اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 371
الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه و سباب الرجل الرجل [1].
و في دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين إشكال من العمومات و النصوص [2] على وجوب الكفارة في الصادق، و من أنّه لا ضرر و لا حرج في الدين، و ربّما وجب عقلا و شرعا، و هو الأقوى، و لا ينافيه وجوب الكفارة.
و قال أبو علي: ما كان من يمين يريد بها طاعة اللّه و صلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، قال في المختلف: و هذا لا بأس به [3].
يج: قتل هوام الجسد
كما في الشرائع [4] و النافع [5]كالقمل و غيره كالصئبان و البرغوث و القراد و الحلمة، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة [6]. و في صحيح زرارة: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [7]. و افتى الصدوق في المقنع بمضمون الأوّل، و روى الثاني [8].
و في النهاية [9] و السرائر: لا يجوز له قتل شيء من الدواب [10]. و في الكافي:
إنّ ممّا يجتنبه المحرم قتل شيء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الفأرة و الغراب ما لم يخف شيئا منه [11].
و الدواب يشمل هوام الجسد، و كذا يشملها قول المبسوط: لا يجوز له قتل شيء من القمل و البراغيث و ما أشبههما [12]. و نصّ الأكثر على خصوص القمل، و به