responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 371

الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه و سباب الرجل الرجل [1].

و في دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين إشكال من العمومات و النصوص [2] على وجوب الكفارة في الصادق، و من أنّه لا ضرر و لا حرج في الدين، و ربّما وجب عقلا و شرعا، و هو الأقوى، و لا ينافيه وجوب الكفارة.

و قال أبو علي: ما كان من يمين يريد بها طاعة اللّه و صلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، قال في المختلف: و هذا لا بأس به [3].

يج: قتل هوام الجسد

كما في الشرائع [4] و النافع [5] كالقمل و غيره كالصئبان و البرغوث و القراد و الحلمة، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة [6]. و في صحيح زرارة: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [7]. و افتى الصدوق في المقنع بمضمون الأوّل، و روى الثاني [8].

و في النهاية [9] و السرائر: لا يجوز له قتل شيء من الدواب [10]. و في الكافي:

إنّ ممّا يجتنبه المحرم قتل شيء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الفأرة و الغراب ما لم يخف شيئا منه [11].

و الدواب يشمل هوام الجسد، و كذا يشملها قول المبسوط: لا يجوز له قتل شيء من القمل و البراغيث و ما أشبههما [12]. و نصّ الأكثر على خصوص القمل، و به


[1] معاني الأخبار: ص 294 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 87.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

[5] المختصر النافع: ص 84.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 4.

[8] المقنع: ص 75.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 476.

[10] السرائر: ج 1 ص 545.

[11] الكافي في الفقه: ص 203.

[12] المبسوط: ج 1 ص 320.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست