responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 370

بأس به، و أمّا قوله: لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية [1].

و ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم إنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم قال لأخيه: لا لعمري، قال: ليس هذا بجدال، إنّما الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه [2]. و عنه عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [3].

ثمّ الأقرب كما في التذكرة [4] و المنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين و عدم التوقّف عليهما [5]، و به قطع في التحرير [6] و في الانتصار [7] و جمل العلم و العمل: انّه الحلف باللّه [8]، و هو أعمّ من الصيغتين، و يؤيّده عموم لفظ الجدال، لكن لا في خصومة، و احتمال الحصر في الأخبار الإضافية و التفسير باللفظين التخصيص بالردّ المؤكد بالحلف باللّه لا بغيره.

و قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به [9]، و نحوه عدة أخبار [10]. و هي تحتمل التقييد باليمين التي هي جدال، و إنّما أطلقت، لأنّ المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها، و الفصل بين الصادقة و الكاذبة.

ثمّ ظاهر الكتاب و الدروس العموم لما يكون لخصومة و غيرها [11]. و قال الصادق (عليه السلام) لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الأخبار: و الجدال هو قول


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[2] تفسير العياشي: ج 1 ص 96 ح 261.

[3] تفسير العياشي: ج 1 ص 95 ح 259.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 355 س 15.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 844 س 32.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 121 س 33.

[7] الانتصار: ص 95.

[8] جمل العمل و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 386 درس 101.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست