اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 370
بأس به، و أمّا قوله: لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية [1].
و ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم إنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم قال لأخيه: لا لعمري، قال: ليس هذا بجدال، إنّما الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه [2]. و عنه عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [3].
ثمّ الأقرب كما في التذكرة [4] و المنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين و عدم التوقّف عليهما [5]، و به قطع في التحرير [6] و في الانتصار [7] و جمل العلم و العمل: انّه الحلف باللّه [8]، و هو أعمّ من الصيغتين، و يؤيّده عموم لفظ الجدال، لكن لا في خصومة، و احتمال الحصر في الأخبار الإضافية و التفسير باللفظين التخصيص بالردّ المؤكد بالحلف باللّه لا بغيره.
و قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به [9]، و نحوه عدة أخبار [10]. و هي تحتمل التقييد باليمين التي هي جدال، و إنّما أطلقت، لأنّ المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها، و الفصل بين الصادقة و الكاذبة.
ثمّ ظاهر الكتاب و الدروس العموم لما يكون لخصومة و غيرها [11]. و قال الصادق (عليه السلام) لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الأخبار: و الجدال هو قول
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 3.