اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 362
و لو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلّق بزوالهما شيء، وفاقا للتذكرة [1] و المنتهى [2] لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص و القلم و الحلق و النتف.
ي: و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
النابتين في الحرم بالنصوص [3] و الإجماع، و لا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم و غيره، و لا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما، و النصوص ناطقة بالأمرين.
و القطع يعم القلع و قطع الغصن و الورق و الثمر، و الأمر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما (عليه السلام) المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم، قال: فمن الحرم؟ قال: لا [4]، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته [5]. و قوله صلى اللّه عليه و آله:
و في التذكرة [7] و التحرير [8] و الدروس جواز قطع اليابس [9]، فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد.
قلت: لكن النصوص عامة خلالا يختلي خلاها، قال في التذكرة: نعم لا يجوز قلعه، فان قلعه فعليه الضمان، لأنّه لو لم يقلع لنبت ثانيا، ذكره بعض الشافعية، و لا بأس به [10]، انتهى.