responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 362

و لو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلّق بزوالهما شيء، وفاقا للتذكرة [1] و المنتهى [2] لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص و القلم و الحلق و النتف.

ي: و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش

النابتين في الحرم بالنصوص [3] و الإجماع، و لا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم و غيره، و لا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما، و النصوص ناطقة بالأمرين.

و القطع يعم القلع و قطع الغصن و الورق و الثمر، و الأمر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما (عليه السلام) المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم، قال: فمن الحرم؟ قال: لا [4]، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته [5]. و قوله صلى اللّه عليه و آله:

لا يختلي خلاها و لا يعضد شجرها [6].

و في التذكرة [7] و التحرير [8] و الدروس جواز قطع اليابس [9]، فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد.

قلت: لكن النصوص عامة خلالا يختلي خلاها، قال في التذكرة: نعم لا يجوز قلعه، فان قلعه فعليه الضمان، لأنّه لو لم يقلع لنبت ثانيا، ذكره بعض الشافعية، و لا بأس به [10]، انتهى.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 338 س 18.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 793 س 35.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 172 ب 86 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 172 ب 85 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 173 ب 86 من أبواب تروك الإحرام ح 4.

[6] عوالي اللآلي: ج 1 ص 44 ح 56.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 341 س 15.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 115 س 8.

[9] الدروس الشرعية: ج 1 ص 389 درس 102.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 341 س 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست