responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 353

بن عمّار: و لا يمسك عليها من الريح المنتنة [1].

و في صحيح ابن سنان: المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه [2]. و في حسن الحلبي: و لا يمسك على أنفه من الريح المنتنة [3]. و ذكر ابن زهرة أنّه لا يعلم فيه خلافا [4].

و يجب أن يزيل ما أصاب الثوب منه أو نزعه فورا كما في التحرير [5]، و يفهم من التذكرة [6] و المنتهى [7] لحرمة الاستدامة كالابتداء. و هل يجب أمر الحلال بالإزالة أو يجوز بنفسه؟ نصّ التهذيب [8] و التحرير [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11] الثاني، لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير، في محرم أصابه طيب: لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله [12]. و لأنّه مزيل للطيب تارك له لا متطيّب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنيّة تركها.

و لظاهر قوله صلى اللّه عليه و آله لمن رأى عليه طيبا: اغسل عنك الطيب [13]. و الأحوط الأوّل كما يظهر من الدروس [14] إذا أمكن، خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل، و لعلّ المجوّز إنّما جوّزه في غيره.

د: الاكتحال بالسواد على رأي

وفاقا للمقنعة [15] و النهاية [16]


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 101 ب 24 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[2] المصدر السابق: ح 3.

[3] المصدر السابق: ح 1.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 24.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 121 س 3.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 11.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 785 س 25.

[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ذيل الحديث 1016.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 121 س 3.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 11.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 785 س 25.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 99 ب 22 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[13] صحيح البخاري: ج 2 ص 167 ب 17، المغني لابن قدامة: ج 2 ص 227.

[14] الدروس الشرعية: ج 1 ص 374 درس 99.

[15] المقنعة: ص 432.

[16] النهاية و نكتها: ج 1 ص 477.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست