و في صحيح ابن سنان: المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه [2]. و في حسن الحلبي: و لا يمسك على أنفه من الريح المنتنة [3]. و ذكر ابن زهرة أنّه لا يعلم فيه خلافا [4].
و يجب أن يزيل ما أصاب الثوب منه أو نزعه فورا كما في التحرير [5]، و يفهم من التذكرة [6] و المنتهى [7] لحرمة الاستدامة كالابتداء. و هل يجب أمر الحلال بالإزالة أو يجوز بنفسه؟ نصّ التهذيب [8] و التحرير [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11] الثاني، لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير، في محرم أصابه طيب: لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله [12]. و لأنّه مزيل للطيب تارك له لا متطيّب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنيّة تركها.
و لظاهر قوله صلى اللّه عليه و آله لمن رأى عليه طيبا: اغسل عنك الطيب [13]. و الأحوط الأوّل كما يظهر من الدروس [14] إذا أمكن، خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل، و لعلّ المجوّز إنّما جوّزه في غيره.