اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 352
و خصوص هذا الخبر، و عموم ما أوجب الإمساك عن الرائحة الطيبة. و ظاهر النهاية [1] و المبسوط [2] و السرائر [3] و الجامع [4] العدم، و أظهر منها الاستبصار [5] للأصل، و الفرق بين تعمّد الشم و ما يؤدي إليه من المباشرة و الأكل، و أن يصيبه الرائحة في طريقه.
و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر هشام بن الحكم: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة، من ريح العطارين و لا يمسك على أنفه [6]. و يجوز اختصاصه بما بينهما كما يظهر من التهذيب [7] و الدروس [8]، و لعلّه للضرورة.
و تعمّد الاجتياز في طريق يؤدّي إلى الشم كتعمد المباشرة، و يجوز أن يريدوا العدم إذا لم يؤد إلى الشم.
و لا يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة وفاقا للمقنع [9] و المقنعة [10] و النهاية [11] و المبسوط [12] و السرائر [13] و غيرها، أي يحرم كما في الاقتصاد [14] و الجمل و العقود [15] و الوسيلة [16] و الغنية [17] و المهذب [18] و الجامع [19] و الإشارة [20] و الدروس [21] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية