اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 351
المبسوط، قال: و قد ألحق بذلك الورس [1]. و هذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ، و لا أرى جهة لترك المصنّف الورس.
و جعل الشيخ له ملحقا مع النصّ عليه فيما سمعته من الأخبار، و خلوّها من العود، و خلوّ ما تضمنه من التنصيص على التحريم.
و يجوز السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر: إنّه عرضت له ريح في وجهه و هو محرم، فوصف له الطبيب سعوطا فيه مسك، فسأل الصادق (عليه السلام) فقال: استعط به [2]. و ينبغي أن لا يكون فيه إشكال، و إن نسبه في التحرير [3] إلى الصدوق، كما لا إشكال في حرمته إلّا لضرورة. و إن قال في التذكرة [4] و المنتهى: إنّ الوجه المنع منه [5]، و هو قد يشعر باحتمال الجواز.
و يجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا لم يكتسب جسده و لا ثوبه من ريحه و كان يقبض على أنفه كما في الخلاف [6] و التذكرة [7] و الوسيلة [8]، لأنّه لم يستعمل الطيب حينئذ، و الأصل الإباحة. و لصحيح ابن بزيع قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته [9].
و القبض على الأنف- أي الكفّ عن الشم- واجب كما هو ظاهر الكتاب و الخلاف [10] و الوسيلة [11] و التحرير [12] و التذكرة [13] و المنتهى [14]؛ لحرمة الشمّ إجماعا،