responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 351

المبسوط، قال: و قد ألحق بذلك الورس [1]. و هذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ، و لا أرى جهة لترك المصنّف الورس.

و جعل الشيخ له ملحقا مع النصّ عليه فيما سمعته من الأخبار، و خلوّها من العود، و خلوّ ما تضمنه من التنصيص على التحريم.

و يجوز السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر: إنّه عرضت له ريح في وجهه و هو محرم، فوصف له الطبيب سعوطا فيه مسك، فسأل الصادق (عليه السلام) فقال: استعط به [2]. و ينبغي أن لا يكون فيه إشكال، و إن نسبه في التحرير [3] إلى الصدوق، كما لا إشكال في حرمته إلّا لضرورة. و إن قال في التذكرة [4] و المنتهى: إنّ الوجه المنع منه [5]، و هو قد يشعر باحتمال الجواز.

و يجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا لم يكتسب جسده و لا ثوبه من ريحه و كان يقبض على أنفه كما في الخلاف [6] و التذكرة [7] و الوسيلة [8]، لأنّه لم يستعمل الطيب حينئذ، و الأصل الإباحة. و لصحيح ابن بزيع قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته [9].

و القبض على الأنف- أي الكفّ عن الشم- واجب كما هو ظاهر الكتاب و الخلاف [10] و الوسيلة [11] و التحرير [12] و التذكرة [13] و المنتهى [14]؛ لحرمة الشمّ إجماعا،


[1] المبسوط: ج 1 ص 319.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 97 ب 19 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 113 س 33.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 19.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 786 س 19.

[6] الخلاف: ج 2 ص 307 المسألة 96.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 12.

[8] الوسيلة: ص 163.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[10] الخلاف: ج 2 ص 307 المسألة 96.

[11] الوسيلة: ص 163.

[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 113 سى 30.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 12.

[14] منتهى المطلب: ج 2 ص 785 س 35.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست