اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 339
و يكره للمحرم الخطبة[1] كما في المبسوط [2] و الوسيلة [3] لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل الحسن بن علي: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد و لا يخطب [4] و ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله من قوله: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب [5] و لأنّها تدعو إلى المحرم كالفرق الداعي إلى الربا، و لا يحرم للأصل و ضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة في العدة فإنّها محرّمة لأنّها تكون داعية للمرأة، إلى ان تخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما [6] و نحوه في المنتهى [7] و قد تظهر الحرمة من أبي علي [8].
ثمّ انه عمم الخطبة في التحرير [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11] لأن يكون لنفسه أو لمحلين و يؤيده عموم الخبرين و لكنه إنّما استند في الأخيرين في كراهيتها إلى تسببها للحرام.
و لو كانت المرأة محرمة و الرجل محلّا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها و تلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها و كراهية خطبتها و جواز رجعتها و شرائها و مفارقتها اتفاقا و لعموم الأدلّة.
ج: الطيب
قال في التذكرة الطيب ما تطيب رائحته و يتخذ للشم كالمسك و العنبر و الكافور و الزعفران و ماء الورد و الأدهان الطيبة كدهن البنفسج و الورس و المعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض [12] انتهى و قال الشهيد: يعني به كل جسم ذي ريح طيب بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو