responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 339

و يكره للمحرم الخطبة [1] كما في المبسوط [2] و الوسيلة [3] لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل الحسن بن علي: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد و لا يخطب [4] و ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله من قوله: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب [5] و لأنّها تدعو إلى المحرم كالفرق الداعي إلى الربا، و لا يحرم للأصل و ضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة في العدة فإنّها محرّمة لأنّها تكون داعية للمرأة، إلى ان تخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما [6] و نحوه في المنتهى [7] و قد تظهر الحرمة من أبي علي [8].

ثمّ انه عمم الخطبة في التحرير [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11] لأن يكون لنفسه أو لمحلين و يؤيده عموم الخبرين و لكنه إنّما استند في الأخيرين في كراهيتها إلى تسببها للحرام.

و لو كانت المرأة محرمة و الرجل محلّا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها و تلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها و كراهية خطبتها و جواز رجعتها و شرائها و مفارقتها اتفاقا و لعموم الأدلّة.

ج: الطيب

قال في التذكرة الطيب ما تطيب رائحته و يتخذ للشم كالمسك و العنبر و الكافور و الزعفران و ماء الورد و الأدهان الطيبة كدهن البنفسج و الورس و المعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض [12] انتهى و قال الشهيد: يعني به كل جسم ذي ريح طيب بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 342 س 39.

[2] المبسوط: ج 1 ص 318.

[3] الوسيلة: ص 164.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 90 ب 14 من أبواب تروك الإحرام ح 7.

[5] سنن النسائي: ج 5 ص 192.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 342 س 40.

[7] المنتهى: ج 2 ص 809 س 10.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 84.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 112 س 35.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 342 س 39.

[11] المنتهى: ج 2 ص 809 س 9.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 333 س 22.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست