responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 338

فلا شيء عليها إلّا ان يكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثمّ تزوجته فعليها بدنة [1].

و العقد الواقع بعده أي بعد انقضائه و الإحلال منه يصحّ و ان كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة إلّا ان يكون في حال إحرام الوكيل بخلاف ما إذا وكّل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه.

و يجوز للمحرم الرجعة للرجعية عندنا للأصل و الحرج و عموم نحو «بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» خلافا لأحمد في رواية [2] و لا فرق بين المطلقة تبرعا و المختلعة إذا رجعت في البدل.

و كذا يجوز له شراء الإماء و إن قصد التسري للأصل و صحيح سعد بن سعد سأل الرضا (عليه السلام) عن المحرم يشتري الجواري و يبيع قال: نعم [3] و نحوه خبر حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) [4].

و في التذكرة [5] و المنتهى أنّه لا يعرف فيه خلافا [6]، لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الإحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد [7]، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا و هو ان تمّ ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع ان غايته الحرمة و اقتضاء النهي في غير العبادات للفساد ممنوع.

و يجوز له مفارقة النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل و الأخبار [8] و الإجماع و في التذكرة.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 90 ب 14 في تروك الإحرام ح 10.

[2] المجموع: ج 7 ص 290.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 92 ب 16 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 93 ب 17 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 343 س 24.

[6] المنتهى: ج 2 ص 810 س 14.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 343 س 26.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 92 ب 17 من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست