اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 338
فلا شيء عليها إلّا ان يكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثمّ تزوجته فعليها بدنة [1].
و العقد الواقع بعده أي بعد انقضائه و الإحلال منه يصحّ و ان كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة إلّا ان يكون في حال إحرام الوكيل بخلاف ما إذا وكّل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه.
و يجوز للمحرم الرجعة للرجعية عندنا للأصل و الحرج و عموم نحو «بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» خلافا لأحمد في رواية [2] و لا فرق بين المطلقة تبرعا و المختلعة إذا رجعت في البدل.
و كذا يجوز له شراء الإماء و إن قصد التسري للأصل و صحيح سعد بن سعد سأل الرضا (عليه السلام) عن المحرم يشتري الجواري و يبيع قال: نعم [3] و نحوه خبر حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)[4].
و في التذكرة [5] و المنتهى أنّه لا يعرف فيه خلافا [6]، لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الإحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد [7]، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا و هو ان تمّ ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع ان غايته الحرمة و اقتضاء النهي في غير العبادات للفساد ممنوع.
و يجوز له مفارقة النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل و الأخبار [8] و الإجماع و في التذكرة.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 90 ب 14 في تروك الإحرام ح 10.