اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 329
و جوزهم السرو، و دجاجهم الغرغر، و هو دجاج الحبش، لا ينتفع بلحمه لرائحته [1]. و قال في التهذيب: لاغتذائه بالعذرة [2].
و لا فرق في الصيد بين المستأنس منه و الوحشي عندنا كما في التذكرة [3]، لأنّ المعتبر هو الامتناع بالأصالة، و لم ير مالك في المستأنس منه جزاء [4].
و لا يحرم الانسي يتوحّشه لأنّه لا يدخل به لا يدخل به في الصيد، و الأصل بقاء الإباحة.
و لا فرق بين المملوك منه و المباح و الحرمة للعمومات، نعم في المملوك إذا أتلفه مع الجزاء القيمة، أو ما بين قيمته حيا و مذبوحا، و لم ير المزني في المملوك جزاء [5].
و لا بين الجميع و أبعاضه كما يحرم إتلافه يحرم إتلاف أبعاضه، ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للأخبار، و لحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك، و في حكم الأبعاض اللبن كما يأتي.
و لا يختص تحريمه بالإحرام، بل يحرم في الحرم على المحل أيضا بالنصّ و الإجماع، فإن ذبح فيه كان ميتة، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب: و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام [6]. و في خبر إسحاق: و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم [7]. و لا مخالف هنا من خبر أو فتوى إلّا من العامة [8].
[1] انظر لسان العرب 1: 122 مادة «أرك»، و فيه حديث الزهري عن بني إسرائيل.