اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 327
المحل في الحل، كذا في المختلف [1] و التذكرة [2] و المنتهى [3] و التحرير [4] للأصل، و عدم اشتراط حلّه بنحو تذكية أو بشيء فقد هنا، خلافا للمبسوط [5].
و الجراد صيد برّي عندنا، خلافا لأبي سعيد الخدري [6] و الشافعي [7] و أحمد في رواية [8]. و في التهذيب: إنّ منه بريّا و منه بحريّا [9].
و كذا كلّ ما يبيض و يفرخ في البر كما في صحيحي حريز [10] و معاوية [11] عن الصادق (عليه السلام).
و في المنتهى [12] و التذكرة: إنّه لا يعلم فيه خلافا إلّا من عطاء، فإنّه حكي عنه أنّ ما تعيش في البر كالسلحفاة و السرطان فيه الجزاء، لأنّه يعيش في البر فأشبه طير الماء. قال: و هو ممنوع، لأنّه يبيض و يفرخ في الماء فأشبه السمك، قال: و أمّا طير الماء كالبط و نحوه فإنّه من صيد البر، لأنّه يبيض و يفرخ فيه، و هو قول عامّة أهل العلم [13].
و حكى عن عطاء أنّه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده، و ليس بمعتمد، لأنّه يبيض و يفرخ في البر فكان كصيده، و إنّما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق و المعيشة منه كالصائد. قال: و لو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري و بري كالسلحفاة كان لكلّ نوع حكم نفسه [14].
و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه كما في صحيحي