responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 327

المحل في الحل، كذا في المختلف [1] و التذكرة [2] و المنتهى [3] و التحرير [4] للأصل، و عدم اشتراط حلّه بنحو تذكية أو بشيء فقد هنا، خلافا للمبسوط [5].

و الجراد صيد برّي عندنا، خلافا لأبي سعيد الخدري [6] و الشافعي [7] و أحمد في رواية [8]. و في التهذيب: إنّ منه بريّا و منه بحريّا [9].

و كذا كلّ ما يبيض و يفرخ في البر كما في صحيحي حريز [10] و معاوية [11] عن الصادق (عليه السلام).

و في المنتهى [12] و التذكرة: إنّه لا يعلم فيه خلافا إلّا من عطاء، فإنّه حكي عنه أنّ ما تعيش في البر كالسلحفاة و السرطان فيه الجزاء، لأنّه يعيش في البر فأشبه طير الماء. قال: و هو ممنوع، لأنّه يبيض و يفرخ في الماء فأشبه السمك، قال: و أمّا طير الماء كالبط و نحوه فإنّه من صيد البر، لأنّه يبيض و يفرخ فيه، و هو قول عامّة أهل العلم [13].

و حكى عن عطاء أنّه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده، و ليس بمعتمد، لأنّه يبيض و يفرخ في البر فكان كصيده، و إنّما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق و المعيشة منه كالصائد. قال: و لو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري و بري كالسلحفاة كان لكلّ نوع حكم نفسه [14].

و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه كما في صحيحي


[1] مختلف الشيعة: ج 4 ص 132.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 347 س 40.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 827 س 31.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 117 س 10.

[5] المبسوط: ج 1 ص 348.

[6] الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): ج 3 ص 309.

[7] المصدر السابق: ص 310.

[8] المصدر السابق.

[9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 363 ذيل الحديث 1360.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 82 ب 6 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 81 ب 6 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[12] منتهى المطلب: ج 2 ص 802 س 13.

[13] تذكرة الفقهاء: ص 331 س 3.

[14] تذكرة الفقهاء: ص 331 س 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست