اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 316
بل يكون تعبّدا محضا [1] كما ذهب إليه أكثر العامة [2]. و استدل عليه بعموم الآية في وجوب الهدي على المحصور و تربّصه، و فعل النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في المصدود [3]. و قد يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) لحمزة بن حمران إذ سأله عن الذي يقول: حلّني حيث حبستني هو حلّ حيث حبسه، قال: أو لم يقل [4]. و لزرارة في الحسن: هو حلّ إذا حبسه اشترط أو لم يشترط [5].
و يمكن أن يراد أنّه لا يفيد أصل التحلّل، بل تعجيله أو سقوط الهدي. و يمكن أن يريد أنّه يفيد التحلّل من كلّ شيء حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطي [6]، فإنّما يظهر فائدته في الحصر.
لكن يدفعه صحيح معاوية بن عمّار- المتقدم في حديث حصر الحسين (عليه السلام):
سأل الصادق (عليه السلام) أ رأيت حين برئ من وجعه أحلّ له النساء؟ فقال (عليه السلام)- لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، قال: فما بال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء و لم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان مصدودا و الحسين (عليه السلام) كان محصورا [7].
و يمكن قطع النظر فيه عن الشرط و كون السؤال عن المحصور إذا أحلّ هل يحلّ له النساء كالمصدود؟ و يمكن بعيدا تقييد خبر البزنطي بما إذا طيف عنه.
و في الانتصار [8] و السرائر [9] و الجامع [10] و حصر التحرير [11] و المنتهى [12]