responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 316

بل يكون تعبّدا محضا [1] كما ذهب إليه أكثر العامة [2]. و استدل عليه بعموم الآية في وجوب الهدي على المحصور و تربّصه، و فعل النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في المصدود [3]. و قد يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) لحمزة بن حمران إذ سأله عن الذي يقول: حلّني حيث حبستني هو حلّ حيث حبسه، قال: أو لم يقل [4]. و لزرارة في الحسن: هو حلّ إذا حبسه اشترط أو لم يشترط [5].

و يمكن أن يراد أنّه لا يفيد أصل التحلّل، بل تعجيله أو سقوط الهدي. و يمكن أن يريد أنّه يفيد التحلّل من كلّ شيء حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطي [6]، فإنّما يظهر فائدته في الحصر.

لكن يدفعه صحيح معاوية بن عمّار- المتقدم في حديث حصر الحسين (عليه السلام):

سأل الصادق (عليه السلام) أ رأيت حين برئ من وجعه أحلّ له النساء؟ فقال (عليه السلام)- لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، قال: فما بال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء و لم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان مصدودا و الحسين (عليه السلام) كان محصورا [7].

و يمكن قطع النظر فيه عن الشرط و كون السؤال عن المحصور إذا أحلّ هل يحلّ له النساء كالمصدود؟ و يمكن بعيدا تقييد خبر البزنطي بما إذا طيف عنه.

و في الانتصار [8] و السرائر [9] و الجامع [10] و حصر التحرير [11] و المنتهى [12]


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 291.

[2] المجموع: ج 8 ص 353.

[3] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 291.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 35 ب 25 من أبواب الإحرام ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 35 ب 25 من أبواب الإحرام ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.

[8] الانتصار: ص 104.

[9] السرائر: ج 1 ص 640.

[10] الجامع للشرائع: ص 222.

[11] تحرير الأحكام: ج 1 ص 124 س 3.

[12] منتهى المطلب: ج 2 ص 846 س 26.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست