responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 315

اللّه (عليه السلام): حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي [1].

أو مطلقا كما يظهر من الوسيلة [2] و المهذب [3] و المبسوط [4] و الخلاف [5] و عبارة الكتاب، و الأوّلان أظهر فيه نصّا على أنّه لا يتحلّل إذا لم يشترط، و كان دليله الاحتياط، و عموم الأمر بالتربّص، في الآية و الأخبار، و هذان الصحيحان لتعيينهما الإحلال لا تعجيله بالاشتراط. و يدفعه عموم الآية و الأخبار في الإحلال إذا بلغ الهدي محله.

لكن في صحيح ضريس: إنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ إلّا يوم النحر، فقال: يقيم بمكة على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل المحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح ثمّ ينصرف إلى أهله، فقال: هذا لمن اشترط على ربّه حين إحرامه أن يحلّ حين حبسه، فإن لم يشترط كان عليه الحج و العمرة من قابل [6]. و معناه أنّه يبقى على إحرامه إلى قابل، لكن يحتمل أن يكون القائل ضريسا.

و في الإيضاح: إنّ معنى كلام المصنّف ليس المنع من التحلّل إذا لم يشترط، بل معناه أنّ التحلّل ممنوع منه، و مع العذر و عدم الاشتراط يكون جواز التحلّل رخصة، و مع الاشتراط يصير التحلّل مباح الأصل، و سبب إباحته بالأصل الاشتراط و العذر، قال: و الفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا و في التعليق [7] انتهى. يعني و في غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الأصل مطلقا أو بإحلال مباح أصالة أو رخصة.

و لمّا ضعفت هذه الفائدة جدا ذكر أنّه على فتوى المصنّف لا أثر للاشتراط،


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

[2] الوسيلة: ص 194.

[3] المهذب: ج 1 ص 270.

[4] المبسوط: ج 1 ص 334.

[5] الخلاف: ج 2 ص 431 المسألة 324.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 65 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

[7] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 292.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست