responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 311

و الجبائي و سعيد بن جبير و عطاء و السدّي [1] و اختاره الشيخ في التبيان [2]، و لا يتعيّن لذلك.

و لو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحجّ عليه كما في النهاية [3] و المبسوط [4] و الوسيلة [5] و المهذب [6] إشكال من الأصل، و هو خيرة السرائر من ارتباط عمرة التمتع بحجّه [7] مع قوله «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ» و الاحتياط و الأخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عمّن يخرج من مكة إلّا بعد الإحرام بالحج [8]، و هي كثيرة، و هو خيرة المختلف [9] و الإيضاح [10].

و يجوز لمن نوى الإفراد و لم يكن متعيّنا عليه مع دخول مكة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتع كما أمر به النبي صلى اللّه عليه و آله أصحابه في حجّة الوداع و قد سبق، و إنما يصحّ له العدول ما لم يلبّ بعد الطواف و السعي قبل التقصير.

فإن لبّى انعقد إحرامه السابق و بقي على حجّه المفرد كما في التهذيب [11] و النهاية [12] و المبسوط [13] و الوسيلة [14] و المهذب [15] و الجامع [16] و الشرائع [17] لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) رجل يفرد الحجّ، فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعد ما


[1] الحاكي هو الشيخ في التبيان: ج 2 ص 154.

[2] التبيان: ج 2 ص 154.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 554.

[4] المبسوط: ج 1 ص 306.

[5] الوسيلة: ص 195.

[6] المهذّب: ج 1 ص 272.

[7] السرائر: ج 1 ص 633.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 247 ب 7 من أبواب العمرة.

[9] مختلف الشيعة: ج 4 ص 362.

[10] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 321.

[11] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 90 ذيل الحديث 294.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 472.

[13] المبسوط: ج 1 ص 309.

[14] الوسيلة: ص 162.

[15] المهذب: ج 1 ص 217.

[16] الجامع للشرائع: ص 179.

[17] شرائع الإسلام: ج 1 ص 247.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست