اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 311
و الجبائي و سعيد بن جبير و عطاء و السدّي [1] و اختاره الشيخ في التبيان [2]، و لا يتعيّن لذلك.
و لو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحجّ عليه كما في النهاية [3] و المبسوط [4] و الوسيلة [5] و المهذب [6]إشكال من الأصل، و هو خيرة السرائر من ارتباط عمرة التمتع بحجّه [7] مع قوله «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ» و الاحتياط و الأخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عمّن يخرج من مكة إلّا بعد الإحرام بالحج [8]، و هي كثيرة، و هو خيرة المختلف [9] و الإيضاح [10].
و يجوز لمن نوى الإفراد و لم يكن متعيّنا عليه مع دخول مكة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتع كما أمر به النبي صلى اللّه عليه و آله أصحابه في حجّة الوداع و قد سبق، و إنما يصحّ له العدول ما لم يلبّ بعد الطواف و السعي قبل التقصير.
فإن لبّى انعقد إحرامه السابق و بقي على حجّه المفرد كما في التهذيب [11] و النهاية [12] و المبسوط [13] و الوسيلة [14] و المهذب [15] و الجامع [16] و الشرائع [17] لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) رجل يفرد الحجّ، فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعد ما