اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 263
و لا يعيّنه، و لا يعارض الأصل و صريح صحيح عمر بن يزيد [1]. و لكن الاحتياط الإضافة، إمّا كذلك كما في هذه الأخبار و صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)[2]، أو بتأخير لبّيك الثالثة كما قال صلى اللّه عليه و آله في خبر يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن العسكري (عليه السلام):
فنادى ربّنا عز و جل يا امة محمد فأجابوه كلّهم و هم في أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم: لبّيك اللهم لبّيك لبيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك، فجعل اللّه عز و جل تلك الإجابة شعار الحجّ [3].
و مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جاء جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي صلى اللّه عليه و آله فقال له: إنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبّيك اللهم لبّيك [4]، إلى آخر ما في ذلك الخبر.
و أمّا القول الثالث- الذي قال به المصنّف هنا و في الإرشاد [5] و التبصرة [6] و جعله الشهيد [7] أتم الصور الواجبة- فلم أظفر له بخبر لا بتقديم «لك» على «الملك» و لا تأخيره، و لا ذكره مرتين قبله و بعده.
و في الاقتصاد: يلبّي فرضا واجبا فيقول: لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك، بحجّة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك لبّيك. و إن أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية عن التلبيات كان أفضل [8]. و قد يوهم وجوب ما بعد الرابعة، و لم يقل به أحد.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 4.
[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 5.