اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 262
لبّيك ذا المعارج لبّيك- إلى قوله (عليه السلام):- و اعلم أنّه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن أوّل الكلام، و هي الفريضة و هي التوحيد، و بها لبّى المرسلون [1]. فإنّه إنّما أوجب التلبيات الأربع، و هي تتم بلفظ «لبّيك» الرابع.
و في صحيح عمر بن يزيد: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبّيت من مكانك من المسجد تقول: لبّيك اللهم لبّيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك. و اجهر بها كلّما ركبت و كلّما نزلت و كلّما هبطت و أديا أو علوت أكمة، أو لقيت راكبا، و بالأسحار [2].
و أصحاب القول الثاني جعلوا الإشارة بالتلبيات الأربع إلى ما قبل الخامسة، و هو ظاهر المختلف [3]. و يؤيّده قول الرضا (عليه السلام) فيما نسب إليه بعد الدعاء: ثمّ يلبي سرا بالتلبية- و هي المفترضات- تقول: لبّيك اللهم لبّيك لا شريك لك لبيك إنّ الحمد و النعمة لك لا شريك لك، هذه الأربعة مفروضات [4].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر شرائع الدين الذي رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش: و فرائض الحجّ الإحرام و التلبيات الأربع و هي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك [5].
و قوله (عليه السلام) في صحيح عاصم بن حميد المروي في قرب الاسناد للحميري: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل، قربت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع، فقال: لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك انّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك، ثمّ قال: ها هنا يخسف بالأخابث، ثمّ قال: إنّ الناس زادوا بعد، و هو حسن [6]. انتهى.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.