responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 254

التمتع. قال: و عقل بعضهم من قوله ذلك، تأخير النية عن التلبية [1].

قلت: و قد يكون النظر إلى ما أمضيناه من أنّ التروك لا يفتقر إلى النيّة، و لما أجمع على اشتراط الإحرام بها كالصوم قلنا بها بالجملة، و لو قيل: التحلّل بلحظة، إذ لا دليل على أزيد من ذلك و لو لم يكن في الصوم، نحو قوله (عليه السلام): لا صيام لمن لم يبيّت الصيام [2]، قلنا فيه بمثل ذلك، و إنّما كان الأفضل المقارنة، لأنّ النية شرط في ترتّب الثواب على الترك.

و هي القصد إلى ما يحرم له من عمرة حجّ الإسلام أو حجّه أو عمرة غيره من نذر و نحوه أو حجّه متمتعا، أو غيره لوجوبه، أو ندبه قربة إلى اللّه تعالى كما في الشرائع [3] و النافع [4].

أمّا القربة فلا شكّ فيها، و أمّا الوجه ففيه الكلام المعروف، و أمّا الباقي فلتعيين المنوي و تمييزه عن غيره، و سيأتي الكلام فيه.

و يبطل الإحرام عندنا بتركها أي النيّة عمدا و سهوا فما لم يكن ينو لم يكن محرما، فلا يلزمه كفارة بفعل شيء من المحرمات، و لا يصحّ منه سائر الأفعال من الطواف و غيره بنية النسك، إلّا إذا تركها سهوا على ما مرّ.

و لا اعتبار بالنطق كسائر النيات للأصل من غير معارض، فلو لم ينطق بشيء من متعلّق النية صحّت و صحّ الإحرام، و لم يكن عليه شيء كما نصّ عليه نحو صحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): قلت له: أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحجّ كيف أقول؟ فقال: تقول: اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيك، و إن شئت أضمرت الذي تريد [5]. نعم يستحب الدعاء المنقول المتضمن للمنوي.


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 347 درس 90.

[2] عوالي اللآلي: ج 3 ص 132 ح 5.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

[4] المختصر النافع: ص 82.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 24 ب 17 من أبواب الإحرام ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست