اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 255
فلو نوى نوعا و نطق بغيره عمدا أو سهوا صحّ المنوي كما نصّ عليه نحو قول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي: ينوي العمرة و يحرم بالحجّ [1]. و ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة، فقال (عليه السلام): ليس عليه شيء فليعد بالإحرام بالحجّ [2].
و لو نطق من غير نيّة لم يصحّ إحرامه و هو ظاهر، و في الحسن عن الحلبي إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل لبّى بحجّة و عمرة و ليس يريد الحجّ، قال:
و لو نوى الإحرام و لم يعيّن لا حجّا و لا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان أمّا الأوّل فلأنّه لا بدّ في نيّة كلّ فعل تمييزه من الأغيار، و إلّا لم يكن نيّة، و لو جاز الإبهام جاز للمصلّي- مثلا- أن ينوي فعلا ما قرّبه إلى اللّه، إذ لا فارق بين مراتب الإبهام.
و لتضمّن الأخبار التعيين كما سمعته الآن من خبري علي بن جعفر و البزنطي، و أخبار الدعاء المتضمّن لذكر المنوي، و لأنّه لو جاز كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه، و لا يحتاج إلى اشتراط إن لم يكن حجّة فعمرة. خلافا للمبسوط [4] و المهذب [5] و الوسيلة [6] ففيهما: إنّه يصحّ، فإن لم يكن في أشهر الحجّ انصرف الى عمرة مفردة.
و إن كان في أشهر الحجّ تخيّر بينهما، و هو خيرة التذكرة [7]، و المنتهى [8]،
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 29 ب 21 من أبواب الإحرام ح 2.