responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 226

المفيد (رحمه اللّه) [1] لأنّ الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل جعل للّه شكرا أن يحرم من الكوفة، فقال: فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال [2]، و نحوه خبر ابن أبي حمزة عنه (عليه السلام) [3]. و سمعه (عليه السلام) أبو بصير يقول: لو أنّ عبدا أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم [4].

و نص المحقّق في كتبه على أنّه يجب أن يوقع الحجّ في أشهره [5] إن كان هو المندوب، و كذا عمرة التمتع، و ينبغي أن يريده غيره. لاتفاقنا على عدم جواز إيقاعهما في غيرها.

و هذه النصوص إنّما جوّزت الإيقاع قبل المواقيت، فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحجّ لم يمكنه إتمام النسك، لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهلّ، و إن نذر الحجّ ذلك العام. و إن عرض مانع من الإسراع في المسير انحل بالنسبة إليه حينئذ.

و خالف ابن إدريس فلم يعتبر هذا النذر، لأنّه نذر غير مشروع [6] كنذر الصلاة في غير وقتها أو إيقاع المناسك في غير مواضعها، مع ضعف الأخبار، و إن حكم في المنتهى بصحة الأوّل [7]، و ظهور احتمالها ما يأتي بحث المحصور من بعث الرجل من منزله الهدي و اجتناب ما يجتنبه المحرم، و احتمالها المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان، و هو الأقوى، و خيرة المختلف [8]، و إليه مال


[1] الحاكي هو العلّامة في المنتهى: ج 2 ص 669 س 22.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 236 ب 13 من أبواب المواقيت ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 237 ب 13 من أبواب المواقيت ح 2.

[4] المصدر السابق ح 3.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 242، المعتبر: ج 2 ص 805، و المختصر النافع: ص 81.

[6] السرائر: ج 1 ص 527.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 669 س 21.

[8] مختلف الشيعة: ج 4 ص 42.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست